بعدم الاحتياج إلى
القرعة لاتجه عدم اعتبارها في جملة من المشتركات التي خلت نصوصها عن التعرض لها في
قسمتها كالفتاوى ، ومن المعلوم خلافه ، وأنه ليس إلا اتكالا على ما ذكروه في باب
القسمة ـ كما ترى لا ينبغي أن يصغى إليها بعد تصريح المشهور هنا بعدم اعتبارها ،
وظهور النصوص أو تصريحها بذلك على ما عرفت ، نعم قد يقوى وجوب الوسط بما يصدق عليه
اسم الفريضة في المقام وغيره ، فلا يكلف الأعلى ، ولا يجزيه الأدنى لأنه المنساق
إلى الذهن من أمثال هذه الخطابات التي ستعرف إرادة تقدير الحصة المشاعة للفقير في
النصاب بذكر التبيع والشاة وبنت المخاض وغيرها من الفرائض فيها ، لا أن المراد
أعيانها التي قد لا تكون في النصاب ، بل ليست فيه قطعا في الخمس من الإبل ونحوه ،
ولا يوافق ما تسمعه إن شاء الله من تحقيق كون الزكاة في العين على جهة الشركة
مشاعة في جميع النصاب ، فلا ريب حينئذ في الانصراف إلى الوسط كما في جميع ما ورد
من نظائر ذلك ، ومما ذكرنا يظهر لك ما في كلام جملة من الأعلام حتى من قال
بالمختار منهم ، فإنه استند إلى اقتضاء ذلك ذلك ، وفيه أن مقتضاهما الأخذ من الجيد
والردي والوسط ، لا أن أقل الواجب عليه الوسط ، فلاحظ وتأمل.
وأما اللواحق فهي أن الزكاة تجب في
العين لا في الذمة على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في شرح المفاتيح للبهبهاني « كاد
يكون إجماعا » بل في موضع من التذكرة « نسبته إلى أصحابنا » وفي آخر « عندنا » وفي
ثالث « نفي الخلاف عنه » وفي كشف الحق « نسبته إلى الإمامية » بل في محكي المنتهى
« هو مذهب علمائنا أجمع حيواناً كان أو غلة أو أثمانا ، وبه قال أكثر أهل العلم »
وفي السرائر « أنهم عليهمالسلام أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم » وفي محكي
الانتصار « أنه الذي يقتضيه أصول الشريعة » وفي محكي مجمع البرهان « أنه المفهوم
من الأخبار ، ولعله لا خلاف فيه عند أصحابنا » وعن بعض أن القائل بالذمة مجهول ،
وآخر نسبته إلى الشذوذ من أصحابنا