في الأولى
والأخيرة مخالفا ، وقال الصادق عليهالسلام في صحيح محمد بن قيس [١] : « ولا يؤخذ هرمة ولا ذوات عوار إلا أن يشاء المصدق » ولعل
المريضة تندرج في ذات العوار ، لأنه بفتح العين وضمها بل وكسرها مطلق العيب ، على
أنه لا قائل بالفصل بين الثلاثة ، بل لعل النهي عن أخذ الربى كما ستعرف يومي إليها
أيضاً فيها بناء على أن ذلك للنافس الذي هو مرض ، مضافا إلى قوله تعالى [٢]( وَلا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) وعموم الخبيث
لغير ذلك غير قادح بعد الخروج بالدليل ، كل ذلك بعد الإغضاء عن قاعدة الشركة في
العين التي لا ينافيها الإطلاق المقتضي تخيير المالك بعد الشك في شموله لما هنا
ولو لما عرفت ، وعلى كل حال فالحكم مما لا إشكال فيه ، لكن استثناء المشية للمصدق
بالكسر أي أخذ الصدقة غير موافق لقاعدة اعتبار المصلحة في الولي أو عدم المفسدة ،
اللهم إلا أن يحمل على ما إذا كان في القبول بالقيمة مصلحة للفقراء ، فيقبل بها ،
أو على ما إذا تمكن من بيعه بقيمة الصحيح ، أو المراد قبوله في سهم نفسه ، أو غير
ذلك كي لا ينافي القواعد ، إذ الخروج بمثله عنها كما ترى ، وإن حكي ذلك عن المقنع
والمفاتيح.
هذا كله إذا لم
يكن النصاب جميعه كذلك أو بعضه ، وإلا أجزأت ولو على النسبة كما ستعرف الحال عند
تعرض المصنف له ، ثم إن الظاهر من الفتاوى ومعاقد الإجماعات عدم الفرق في ذلك بين
الأنعام جميعها كما هو مقتضى بعض ما ذكرنا من الأدلة وإن كان النص في الغنم.
وكيف كان فـ ( ليس
للساعي التخيير ) من دون رضى المالك قطعا ، بل إجماعا للأصل وقاعدة الشركة وظاهر
النصوص [٣] التي منها
الصحيح [٤] المشتمل