عدم اختلاف كيفية
الوجوب في حصول مسمى الفريضة في النصاب وعدمه ، بل وعدم الفرق في كيفيته في نصاب
البقر والغنم والإبل ، وكان منشأ الاشتباه ( الاشكال ظ ) عدم تصور خلو نصاب الغنم
عن مصداق مسمى الفريضة أي الشاة التي أقلها الجذع ، بخلاف غير الغنم من النصب.
لكن لا يخفى عليك
عدم صلاحية مثل ذلك للفرق ، بل قد يقطع الفقيه بأدنى تأمل باتحاد المراد من خطاب
الزكاة في جميع هذه الموارد بل وغيرها كما تسمع زيادة تحقيق لذلك إن شاء الله ،
فلا إشكال حينئذ في ذلك من هذه الجهة ، نعم قد يشكل كون سن الجذع من الضأن ذلك ،
بخلو كلام أهل اللغة عنه كما عرفت ، بل وجماعة من الفقهاء بل المعظم بناء على ما
تقدم ، وربما يقوى في النظر ما سمعته من ابن الأعرابي من كون الجذوعة حالا لا سنا
، ولعله الأوفق بعبارة الجذع لسنة ممن تقدم النقل عنهم وعلى كل حال فالمراد أن أقل
المجزي ذلك لا أنه لا يجزي غيرهما ، فحينئذ الأعلى منهما سنا أولى بالاجزاء ، وإذا
دفع كان فريضة ، فما في الدروس من أنهما لو فقدا أي الجذع والثني في غنمه دفع
الأقل وأتم القيمة ، أو الأكثر واسترد الزائد في غير محله بالنسبة إلى الأخير ،
كما أنك قد عرفت عدم الفرق بين شاة الإبل والغنم والجبران ، لإطلاق الأدلة ، فما
عن بعضهم من الفرق فتعتبر المماثلة في الوسط دون الطرفين في غير محله ، والله
أعلم.
وكيف كان فـ ( لا )
تؤخذ المريضة من النصاب السليم ولا الهرمة من نصاب الفتيات ولا ذوات العوار من
نصاب الصحيح عند الأصحاب كما عن بعضهم ، بل عن آخر نفي الخلاف فيه ، بل قيل : قد
نقل على ذلك الإجماع في مواضع وفي شرح اللمعة للاصبهاني الاتفاق كما يظهر في
الأخيرين ، وحكي عن المنتهى أنه لا يعلم