أيضا بقرينة
الإجماع على عدم اعتبار ذلك في حول الزكاة ، وإنما المعتبر النتاج أو السوم كما
عرفته سابقا ، فيكون المراد منه حينئذ الأخذ في الزكاة لا العد ، مؤيدا ذلك كله
بأنه لو كان مسمى الشاة مجزياً على وجه يشمل السخل حال ولادته أو قيمته لاشتهر ذلك
تمام الاشتهار ، وتوفرت الدواعي على نقله ، مع أن الأمر بالعكس ، بل المنع من أخذ
المريضة والهرمة وذات العوار ونحوها يقضي بخلافه ، بل لا يبعد دعوى انصراف إطلاق
الشاة في النصوص إلى خلاف ذلك ، بل لعل الفتوى أيضا كذلك ، ويشهد له أمر السيد
لعبده بشراء شاة ، على أن الإطلاق الصادر فيهما إنما هو في مقام إظهار حد النصب
وتمييز نصب الشاة عن نصب الإبل ، ولا أقل من ذلك كله ينقدح الشك في المراد من الإطلاق
المزبور ، فيبقى قاعدة توقف يقين الشغل على يقين البراءة بحالها ، فمن الغريب
الاستناد إليه في مقابلة جميع ما عرفت.
والمراد بالجذع من
الضأن ما كمل له سبعة أشهر ، والثني من المعز ما كملت له سنة كما في الدروس
والبيان والتنقيح وفوائد الشرائع وإيضاح النافع وتعليقه وتعليق الإرشاد والميسية
والمسالك والروضة وكذا السرائر على ما حكي عن بعضها ، بل عن غير موضع أنه المشهور
، بل عن بعض محشي الروضة أنه لا يعرف قولا غيره ، بل في ظاهر الغنية الإجماع على
الثني في بحث الهدي ، بل والجذع وإن قال : إنه الذي لم يدخل في السنة الثانية ،
وعن بعضهم في الثني أنه روي في بعض الكتب [١] عن الرضا عليهالسلام لكن في حج الكتاب أنه يجزي في الهدي من الضأن الجذع لسنته
، بل في شرح الأصبهاني للروضة أنه اقتصر الصدوقان والشيخان في المقنعة والنهاية
والمصباح وعلم الهدى في الجمل وسلار وابنا زهرة وحمزة والفاضلان في النافع
والإرشاد وفخر الإسلام على ذلك ، قلت :
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ من كتاب الحج وفيه « لستة » ولكن في فقه الرضا عليهالسلام ص ٢٨ « لسنة ».