responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 129

قال : لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمره الله تعالى » وفي الوافي هذا الحديث لا ينافي ما قبله لأن التبديل إنما يجوز بالدراهم والدنانير دون غيرهما ، إلا أنك قد سمعت معقد إجماع الخلاف وغيره ، ومقتضاه جواز دفع المنفعة عن ذلك بعد أن كان قبض العين قبضا لها والوفاء شي‌ء مستقل بنفسه لا دليل على اعتبار كون المدفوع عينا فيه ، بل ربما ظهر من خلاف الشيخ أن اعتبار ذلك هنا من أقوال العامة ، فلاحظ وتأمل ، والخبر بعد الإغضاء عن سنده لم يعلم الزكاة فيه أنها عن المشتري ، أو كان قابضا لها عن الغير دراهم ودنانير ، ولكن مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه ، بل لا ينبغي تركه في دفعها في الأنعام إذا لم يعدم الإنسان تخلصا من خلاف المفيد ، وربما مال إليه في المعتبر والمدارك والذخيرة والحدائق وغيرها على ما حكي عن بعضها ، لكنه في غاية الضعف إذا كان المدفوع إليه الإمام عليه‌السلام أو وكيله العام أو الخاص ، ضرورة ولايتهم على الفقير فلهم المعاوضة عن ماله ، فإذا أراد قبض القيمة من أي جنس يكون عنه لم يكن إشكال في الجواز ، ودعوى عدم جواز ذلك لهم واضحة الفساد ، نعم قد يكون للمنع وجه لو كان المدفوع إليه أخذ الفقراء ، مع أن الأقوى خلافه لما عرفت.

وكيف كان فالمعتبر في القيمة وقت الإخراج ، لأنها إنما أجزأت بدلا وليست واجبة بالأصالة عندنا ، فهي من قبيل العوض ، فالمعتبر فيه وقت الإخراج ، لكن في التذكرة إنما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوم الزكاة على نفسه ، فلو قومها على نفسه وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد والناقص وإن كان قد فرط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع ، أما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الإخراج ، وفيه أنه بعد تنزيل التقويم على إرادة المعاوضة عليها لا دليل على ولايته بحيث يكون له المعاوضة على الزكاة على وجه يكون الواجب عليه في الذمة القيمة لا العين ، فالمتجه وجوب العين‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست