في أدب الكاتب
بأنه قبل الجذع ، وفي المبسوط قال أبو عبيدة : تبيع لا يدل على سن وقال غيره :
إنما سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في الرعي ، ومنهم من قال : لأن قرنه يتبع أذنه حتى
صارا سواء ، فإذا لم يدل اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع والنبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم قد بين [١] وقال : « تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة » وقد فسره أبو جعفر
وأبو عبد الله عليهماالسلام بالحولي [٢] قلت : عن ظاهر العين والمجمل والمقاييس والمفردات للراغب
موافقة أبي عبيدة ، إلا أنه قد يقوى ما عند الأصحاب لصحيح ابن حمران [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « التبيع ما دخل
في الثانية » ووصفه بالحولي في الحسن [٤] ودعوى أنه أعم كما في شرح اللمعة للاصبهاني يدفعها تبادر
خلافه ، وإطلاق السواد الحولي في هذا الزمن على الأعم من ذلك غير معتد به في كشف
المعني الحقيقي ، كما هو واضح ، بأدنى تدبر.
وكيف كان فقد قيل
في وجه التسمية أنه سمي بذلك لأنه يتبع قرنه أذنه أو يتبع أمه في الرعي والأولى
التعليل بهما. وأما المسنة فـ ( هي الثنية ) أي التي كمل لها سنتان ودخلت في
الثالثة وعن المبسوط قالوا : هي التي تم لها سنتان وهو الثني في اللغة ، فينبغي أن
يعمل عليه ، وروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٥] أنه قال : « المسنة هي الثنية فصاعدا » والأمر في ذلك سهل.
وإنما الكلام في
قوله ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧ من كتاب الحج وفيه « أسنان البقر تبيعها ومسنها
في الذبح سواء » وليس فيه الجملة المذكورة وإنما هي مذكورة في الوافي بيانا للحديث.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.