responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 125

في أدب الكاتب بأنه قبل الجذع ، وفي المبسوط قال أبو عبيدة : تبيع لا يدل على سن وقال غيره : إنما سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في الرعي ، ومنهم من قال : لأن قرنه يتبع أذنه حتى صارا سواء ، فإذا لم يدل اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد بين [١] وقال : « تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة » وقد فسره أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما‌السلام بالحولي [٢] قلت : عن ظاهر العين والمجمل والمقاييس والمفردات للراغب موافقة أبي عبيدة ، إلا أنه قد يقوى ما عند الأصحاب لصحيح ابن حمران [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « التبيع ما دخل في الثانية » ووصفه بالحولي في الحسن [٤] ودعوى أنه أعم كما في شرح اللمعة للاصبهاني يدفعها تبادر خلافه ، وإطلاق السواد الحولي في هذا الزمن على الأعم من ذلك غير معتد به في كشف المعني الحقيقي ، كما هو واضح ، بأدنى تدبر.

وكيف كان فقد قيل في وجه التسمية أنه سمي بذلك لأنه يتبع قرنه أذنه أو يتبع أمه في الرعي والأولى التعليل بهما. وأما المسنة فـ ( هي الثنية ) أي التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة وعن المبسوط قالوا : هي التي تم لها سنتان وهو الثني في اللغة ، فينبغي أن يعمل عليه ، وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٥] أنه قال : « المسنة هي الثنية فصاعدا » والأمر في ذلك سهل.

وإنما الكلام في قوله ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية‌


[١] سنن البيهقي ج ٤ ص ٩٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧ من كتاب الحج وفيه « أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء » وليس فيه الجملة المذكورة وإنما هي مذكورة في الوافي بيانا للحديث.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.

[٥] المبسوط ـ كتاب الزكاة ـ فصل زكاة البقر.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست