responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 123

بعضهم من أنه لو فقد الأصيل والبدل تخير بين شراء الفريضة وبين شراء الأدنى ، ودفعها مع الجبر أو الأعلى ودفعها وأخذ الجبر بالتقريب الذي سمعته في ابن اللبون ، وأما إجزاء الأعلى بدرجتين حال عدم الفريضة فضلا عن حال وجودها كما يقتضيه إطلاقه فغير متجه بناء على المختار من عدم إجزائه مع الجبر ، وأنه ليس إلا ملاحظة القيمة كما عرفت الحال فيه.

المقصد الثالث في أسنان الفرائض المعلوم الرجوع فيها هنا إلى اللغة بعد انتفاء الشرعية والعرفية بنت المخاض بفتح الميم اسم جمع للنوق الحوامل ، واحدتها خلفة ، ولا واحد لها من لفظها هي التي لها سنة ودخلت في الثانية أي أمها ماخض بمعنى حامل ولو بالمنشئية على معنى أن أمه لحقت بالحوامل وإن لم تكن حاملا ، وحاصل المراد أنه وضعتها أمها في وقت وقد حملت النوق التي وضعن معها وإن لم تكن هي منها ، فنسبتها حينئذ إلى الجماعة لذلك ، وإلا فهو ابن ناقة لا نوق متعددة ، ووجه التسمية ما قيل من أن العرب كانت تحمل الفحول على الإناث بعد وضعها سنة ، فتحمل في السنة ، والأمر سهل.

وبنت اللبون بفتح اللام هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة أي أمها ذات لبن ولو بالصلاحية وإن لم تكن كذلك فعلا. والحقة بكسر الحاء المهملة هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل كما عن بعضهم في وجه التسمية أو يحمل عليها كما عن آخر ، والأولى تعليلها بهما ، وعلى كل حال لا يعتبر فيها ذلك فعلا قطعا ، وما في حسنة الفضلاء [١] وكلام ابني الجنيد وأبي عقيل والصدوق فيها ( أنها خ ل ) حقة طروقة الفحل محمول على ذلك ، ويؤيده ما عن الخليل في العين والعالي من الكلام الطروقة المقلوصة التي بلغت الضراب والجذعة بفتح الجيم والذال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست