وكيف كان من وجبت
عليه سن من الإبل وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما
، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما على المشهور بين
الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في الغنية والمنتهى والتذكرة ومجمع البرهان والمدارك
والمفاتيح والذخيرة والحدائق الإجماع عليه ، وفي خبر سبيع [١] عن أبيه عن جده
عن جد أبيه عن أمير المؤمنين عليهالسلام « كتب له في كتابه الذي كتب بخطه حين بعثه على الصدقات من
بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ،
ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة
وعنده جذعة فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت
صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون وتعطى معها
شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة
فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة
لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها
شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة
لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، فمن لم يكن
عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء
».
ومثله روى زرارة في الصحيح [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث زكاة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢ عن محمد بن مقرن ابن عبد الله بن زمعة بن
سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.