التنقيح الفتوى
على الاجزاء مطلقا اختيارا واضطرارا ، وعن إيضاح النافع أنه المشهور وعن الغنية «
عندنا أن بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر » خلافا لظاهر جماعة
وصريح أخرى فلا يجزي إلا إذا لم يكن عنده بنت مخاض » لكن الأول لا يخلو من قوة ،
لقيام علو السن مقام الأنوثة ، ولذا لم يكن فيه جبران إجماعا كما عن التذكرة بخلاف
دفع بنت اللبون ، وبه صرح في الخبر الآتي [١] ولانسياق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النص ، وإلا
لاقتضى عدم إجزائها عنه إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده ، بناء على أن
الشرط عدم كونها عنده حينه لا حال الأداء مع معلوميته ، بل صرح في المدارك بتعين
إخراجها حينئذ.
بل لعل قولهم ـ عدا
النادر بل قيل : إن ظاهر الفاضلين كونه موضع وفاق ـ: ولو لم يكونا عنده كان مخيرا
في ابتياع أيهما شاء مما يرشد إلى التخيير في الفرض ، ضرورة أن المتجه على تقدير
كون الشرط حقيقة وجوب شرائها لإطلاق دليل الإلزام بها ، ولم يخرج منه إلا صورة عدم
وجودها عنده ووجود ابن اللبون كما هو المنساق من النص ، بل صرح به فيما تسمعه من
صحيح زرارة [٢] وخبر سبيع [٣] فيبقى حينئذ ما عداها مندرجا تحت الإطلاق ، بل لو سلم عدم
شمول النص لهذه الصورة أيضا كان المتجه أيضاً وجوبها مقدمة لحصول يقين البراءة ،
ولعله لذا عين شراءها في البيان ، ومال إليه في مجمع البرهان كما قيل ، وما يقال
في توجيه إجزائه عنها في الفرض من أنه بشرائه يصير واجداً له فاقداً لها ـ نعم لو
اشتراها تعينت ما لم يسبق إخراجه على شرائها ـ يدفعه أن البحث في الواجب عليه قبل
شرائه ماذا ، كما هو واضح.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢ عن محمد بن مقرن ابن عبد الله بن زمعة بن
سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه.