باعتبار ظهوره في
اختصاص التخيير بذلك ، بخلاف ما إذا كان المطابق أحدهما خاصة ، نعم لا دلالة فيه
على اعتبار الأقل عفوا إذا كان كل منهما غير مطابق ، بل لعل المصرح بذلك قليل ،
فيمكن أن يقال باعتبار المطابق منهما ولو مجموعهما ، ويتخير مع مطابقتهما معا وعدم
مطابقتهما معا ، لكن لا ريب أن الأولى تحري الأقل عفوا ، بل قد يقال بتعينه في
المائتين وستين مثلا ، فيحسب ما فوق المائتين بالخمسين فيعطى حقة ، وإلا لزم
اقتضاء زيادة العشر على الخمسين نقصانا في الحق لو حسب بالأربعين وأعطي بنت لبون
لوجوب الحقة قبلها ، وكيف كان فالتخيير حيث يكون للمالك كما صرح به جماعة ـ بل عن
المنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، ولعله المنساق من
الأدلة فضلا عن تحقق الامتثال بأحدهما فلا تسلط لغير المالك عليه ، وفضلا عما ورد
من النصوص في آداب المصدق ، خلافاً للمحكي عن الخلاف والمبسوط فقال : « يتخير
الساعي » ولا دليل عليه ، بل ظاهر الدليل خلافه ، بل ربما احتمل من احتجاج الأول
منهما موافقته للمشهور ، فلاحظ وتأمل ، هذا كله في الإبل.
وفي كل ثلاثين من
البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة لصحيح الفضلاء [١] المتقدم وإن كان
غير مشتمل على التخيير بين التبيع والتبيعة إلا أنه رواه في المعتبر كذلك ، قال :
ومن طريق الأصحاب ما رواه [٢] زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهماالسلام قال : « في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقل من ذلك شيء حتى
تبلغ ستين ، ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة وفي تسعين
ثلاث تبايع » ولعله عثر عليه فيما عنده من الأصول كذلك كما هو مظنة ذلك ، بل أرسل
في الخلاف أخبارا بذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.