responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 113

عليهما‌السلام « قالا : في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شي‌ء وفي أربعين بقرة بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شي‌ء ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة » بل قيل : لا خلاف في ذلك في البقر ، ومنها استفادوا أن النصاب فيها ثلاثون وأربعون باعتبار حساب ما فرضه المعلوم إرادة المثال منه بذلك ، وقد لاحظ فيه المطابقة حتى في صورة الجمع بينهما كالسبعين ، وعدم تعرضه لحساب المائة بالأربعين والستين غير مناف ، إذ لا يجب الاستقصاء في الأمثلة ، كما أن اقتصاره على الأربعين في الأخير كذلك بعد ما تكرر من الاحتساب بالثلاثين في المطابق له ، فرجع الحاصل منه إلى أن النصاب في البقر كل ثلاثين وكل أربعين كما هو معقد إجماع محكي الخلاف والتذكرة على التخيير ، لكن هذا الصحيح ـ مع اشتماله على كثير مما لا نقول به ، وهو وارد في البقر ـ يمكن أن يكون المراد منه بيان المثال لا تعين ذلك ووجوبه ، على أنه في خصوص المطابق ، ولا دلالة فيه على وجوب مراعاة الأقل عفوا ، بل تلك النصوص في الإبل صريحة في خلافه ، فلعل المتجه في الاقتصار على المستفاد من مجموع ما ورد في البقر والإبل مراعاة المطابقة خاصة دون الأقل عفوا ، لكن على كل حال هو خلاف إطلاق جماعة من الأصحاب التخيير ، بل هو صريح البعض ، بل عن فوائد القواعد والرياض نسبة التخيير مطلقا إلى ظاهر الأصحاب وإن كان فيه ما لا يخفى بعد ما عرفت سابقا.

بل ربما استفيد ممن عقب إطلاقه كالمصنف بقوله ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء اختيار القول الأول‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست