في صدق العوامل
كالكلام في السائمة حتى أن خلاف الشيخ هناك يأتي مثله هنا ، فلاحظ وتأمل ، وظاهر
المصنف وغيره بل هو صريح جماعة عدم اعتبار أمر آخر غير ذلك ، خلافا للمحكي عن سلار
فاعتبر الأنوثة ، وهو متروك كما اعترف به في الدروس ، بل يمكن تحصيل الإجماع على
خلافه فضلا عن ظاهر النصوص ، مع أنا لم نجد له شاهدا معتدا به ، وما يقال : إن قوله عليهالسلام[١] : « في خمس من
الإبل شاة » يشهد باعتبار تذكير العدد بدفعه ـ مع أنه في الإبل خاصة ولا يتم في
العشرين والأربعين ونحوهما ـ ما صرح به في بعض كتب اللغة كما قيل من أن الإبل شامل
للمذكر والمؤنث وإن جرى عليه حكم التأنيث كغيره من الألفاظ التي يستوي فيها
التذكير والتأنيث ، والله أعلم.
وأما الفريضة فقد
تقدم ذكرها في الغنم ، وأما في غيرها فيقف بيانها على مقاصد ، الأول الفريضة في
الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض
وقد سمعت خلاف القديمين في ذلك وضعفه فإذا زادت عشراً كان فيها بنت لبون ، فإذا
زادت عشراً أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس
عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا
بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون كما
نطق بذلك كله صحيح البجلي [٢] عن الصادق عليهالسلام وخبر أبي بصير [٣] عنه عليهالسلام أيضا وصحيح زرارة [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام وموثقه [٥] الآخر عنه وعن