responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 111

في صدق العوامل كالكلام في السائمة حتى أن خلاف الشيخ هناك يأتي مثله هنا ، فلاحظ وتأمل ، وظاهر المصنف وغيره بل هو صريح جماعة عدم اعتبار أمر آخر غير ذلك ، خلافا للمحكي عن سلار فاعتبر الأنوثة ، وهو متروك كما اعترف به في الدروس ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه فضلا عن ظاهر النصوص ، مع أنا لم نجد له شاهدا معتدا به ، وما يقال : إن‌ قوله عليه‌السلام [١] : « في خمس من الإبل شاة » يشهد باعتبار تذكير العدد بدفعه ـ مع أنه في الإبل خاصة ولا يتم في العشرين والأربعين ونحوهما ـ ما صرح به في بعض كتب اللغة كما قيل من أن الإبل شامل للمذكر والمؤنث وإن جرى عليه حكم التأنيث كغيره من الألفاظ التي يستوي فيها التذكير والتأنيث ، والله أعلم.

وأما الفريضة فقد تقدم ذكرها في الغنم ، وأما في غيرها فيقف بيانها على مقاصد ، الأول الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض وقد سمعت خلاف القديمين في ذلك وضعفه فإذا زادت عشراً كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشراً أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون كما نطق بذلك كله صحيح البجلي [٢] عن الصادق عليه‌السلام وخبر أبي بصير [٣] عنه عليه‌السلام أيضا وصحيح زرارة [٤] عن أبي جعفر عليه‌السلام وموثقه [٥] الآخر عنه وعن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست