responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 110

وإذا ارتد المسلم عن فطرة قبل الحول لم تجب الزكاة لانقطاع الملك واستأنف ورثته الحول لانتقال المال إليهم ، إذ الردة كالموت في ذلك وإن كان الارتداد بعده وجبت الزكاة لوجود المقتضي وارتفاع المانع ، وتولى إخراجها الإمام أو القائم مقامه وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول لبقاء الملك ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا لأنه مكلف ، والمنع من التصرف في المال بتقصير منه ، مع أنه متمكن منه بالإسلام ، ويتولى إخراجها الإمام أو من يقوم مقامه ، لعدم صحتها منه وإن كان مكلفا بها ، كما هو واضح ، لكن عن المبسوط « أنه إن كان قد أسلم عن كفر ثم ارتد ولحق بدار الحرب ولا يقدر عليه زال ملكه وانتقل المال إلى ورثته إن كان له ورثة ، وإلا فإلى بيت المال ، فان كان حال عليه الحول أخذ منه الزكاة ، وإن لم يحل لم يجب عليه شي‌ء » وربما ظهر من بعضهم التردد فيه ، بل وافقه الفاضل في المحكي عن منتهاه وتحريره ، والصيمري في كشفه ، وهو مع مخالفته للأصل لم نجد له شاهدا يعتد به ، بل الشواهد على خلافه ، ولتحرير المسألة مقام آخر ، وعلى كل حال يتولى الإخراج عنه الامام عليه‌السلام أو نائبه ، لعدم صحتها منه ، ولو عاد إلى الإسلام كان المأخوذ مجزيا ، بخلاف ما إذا أداها بنفسه ، ولو كانت العين باقية أو كان القابض عالما بالحال جدد النية وأجزأت حينئذ ، هذا كله في الرجل ، أما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا ، لعدم انقطاع ملكها بذلك كما هو معلوم في محله ، والله أعلم.

الشرط الرابع أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [١] المعتبرة دالة عليه أيضا ، فما في الموثقين [٢] والخبر [٣] من أن عليها زكاة مطرح أو محمول على الندب أو التقية أو على إرادة العارية من الزكاة فيها ، والكلام‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست