وإذا ارتد المسلم
عن فطرة قبل الحول لم تجب الزكاة لانقطاع الملك واستأنف ورثته الحول لانتقال المال
إليهم ، إذ الردة كالموت في ذلك وإن كان الارتداد بعده وجبت الزكاة لوجود المقتضي
وارتفاع المانع ، وتولى إخراجها الإمام أو القائم مقامه وإن لم يكن عن فطرة لم
ينقطع الحول لبقاء الملك ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا لأنه مكلف ،
والمنع من التصرف في المال بتقصير منه ، مع أنه متمكن منه بالإسلام ، ويتولى
إخراجها الإمام أو من يقوم مقامه ، لعدم صحتها منه وإن كان مكلفا بها ، كما هو
واضح ، لكن عن المبسوط « أنه إن كان قد أسلم عن كفر ثم ارتد ولحق بدار الحرب ولا
يقدر عليه زال ملكه وانتقل المال إلى ورثته إن كان له ورثة ، وإلا فإلى بيت المال
، فان كان حال عليه الحول أخذ منه الزكاة ، وإن لم يحل لم يجب عليه شيء » وربما
ظهر من بعضهم التردد فيه ، بل وافقه الفاضل في المحكي عن منتهاه وتحريره ،
والصيمري في كشفه ، وهو مع مخالفته للأصل لم نجد له شاهدا يعتد به ، بل الشواهد
على خلافه ، ولتحرير المسألة مقام آخر ، وعلى كل حال يتولى الإخراج عنه الامام عليهالسلام أو نائبه ، لعدم
صحتها منه ، ولو عاد إلى الإسلام كان المأخوذ مجزيا ، بخلاف ما إذا أداها بنفسه ،
ولو كانت العين باقية أو كان القابض عالما بالحال جدد النية وأجزأت حينئذ ، هذا
كله في الرجل ، أما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا ، لعدم انقطاع ملكها بذلك
كما هو معلوم في محله ، والله أعلم.
الشرط الرابع أن
لا تكون عوامل ولو في بعض الحول فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة بلا خلاف
أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [١] المعتبرة دالة عليه أيضا ، فما في الموثقين [٢] والخبر [٣] من أن عليها زكاة
مطرح أو محمول على الندب أو التقية أو على إرادة العارية من الزكاة فيها ، والكلام