حول الزيادة ، ولو
ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة ، وعند
تمام حول العشر ربع مسنة ، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ،
فإذا حال الآخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا ، ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما
، وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين » وعن فخر المحققين أنه قال : « لما
سألت والدي عن ذلك وأنه لا تتحقق هذه المسائل على القول بأن الزكاة في العين لحصول
النقص بما يخرج أولا من النصاب قال : إنه يمكن تأويلها على قول الشيخ بتقديم
الزكاة معجلة ، ولا ينقص بها النصاب » والأمر في ذلك كله سهل كسهولة معرفة الحال
فيما سمعت من الفروع بعد الإحاطة بما ذكرنا ، بل وغيرها من الفروع المذكورة في
التذكرة والنهاية والمنتهى والتحرير والبيان وشرح اللمعة للاصبهاني وإن أطنبوا
فيها وفي ذكر الوجوه المبنية على توزيع الفريضة وغيرها مما لم تساعد عليه الأدلة ،
فلاحظ وتأمل وتدبر ، والله أعلم.
ولو حال الحول
فتلف من النصاب شيء فان فرط المالك ولو بتأخير الأداء مع التمكن منه من دون مسوغ
شرعي ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب بلا خلاف ولا
إشكال في ذلك كله ، ضرورة كونه بعد حول الحول ، وفرض الزكاة في العين أمانة في يده
، فيجري عليه حكمها حينئذ ، ولو تلف النصاب كله لم يكن عليه شيء مع عدم التفريط ،
وهو المراد من المرسل [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليه
الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال : ليس عليه شيء » بل لعل
الظاهر من الفاء فيه وقوع ذلك بعد حول الحول بلا فصل يعتد به ، فلا تأخير فيه
للأداء.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢.