البول والغائط ،
بل هي دليل آخر بناء على إرادة الاستنجاء منه والحرمة من الكراهة ضرورة طهارة
غسالته مع أنه أطلق فيه النهي ، بل قد استدل بذلك في المعتبر على المطلوب ، لكنك
تعرف ما فيه مما تقدم ، وإلا كان ممنوعا كما هو واضح ، فتأمل هذا.
ولا فرق على
الظاهر بين ظاهر المسجد وباطنه ، ولا بين سبق النجاسة المسجدية وسبقها لها ، وإن
كان قد يشعر بخلاف ذلك إطلاق النصوص الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجدا إذا طم
بالتراب ، منها خبر الحلبي [١] قال لأبي عبد الله عليهالسلام : « يصلح المكان
الذي كان حشا زمانا طويلا أن ينظف ويتخذ مسجدا ، فقال : نعم إذا ألقي عليه من
التراب ما يواريه ، فان ذلك ينظفه ويطهره » وصحيح عبد الله بن سنان [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن المكان يكون
حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا ، فقال : ألق عليه من التراب حتى يتوارى ، فان ذلك
يطهره إن شاء الله » وخبر أبي الجارود [٣] سأله أيضا « عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف ويجعل مسجدا
فقال : يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر » والمرسل [٤] عن أبي الحسن
الأول عليهالسلام « عن بيت قد كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا ، فقال : إذا نظف وأصلح فلا
بأس » ونحوه خبر علي بن جعفر [٥] عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد ، وخبر مسعدة بن صدقة [٦] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه سئل « أيصلح
مكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال : إذا ألقي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه
فلا بأس ، لأن التراب يطهره ، وبه مضت السنة » بل قال الصادق عليهالسلام في خبر محمد بن
مضارب [٧] : « لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٥.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٦.