responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 96

معدا لها بعده كالاستطراق في المتخذ طريقا ونحوه ، ثم إنه بناء على حرمة سائر التصرفات فهل تختص بالمتخذ خاصة أو بكل مستعمل له في خلاف ما عد له من الاستطراق ونحوه لا الصلاة ونحوها مما هي من تصرفات المساجد أو الأعم؟ الظاهر الأول ، للأصل واستصحاب بقاء الاذن في سائر هذه التصرفات قبل زوال هيئة المسجد نعم قد يحرم من جهة العارض كما إذا كان هذه التصرفات سببا أو جزء سبب لاضمحلال المسجدية وزوال آثارها ، فيكون إعانة على الإثم والعدوان ، وهو أمر آخر ولا عبرة بالمصلحة هنا بل ولا بالمفسدة ، فلا يجوز بيع عرصة المسجد على حال من الأحوال ، للأصل وظهور الأدلة من الكتاب والسنة والفتاوى والسيرة في أن المسجدية من الأمور الأبدية التي لا يجوز تغييرها إلى غيرها أو نقلها بأحد النواقل بحال من الأحوال ، نعم غير المسجد من الأوقاف العامة يمكن دعوى جواز تغيير هيئاتها إذا قضت به المصلحة ، بل يجوز بيعها في بعض الأحوال.

لكن الإنصاف أن كثيرا من هذه المسائل غير منقحة ، لعدم وضوح أدلتها من الكتاب والسنة بل والفتاوى ، لما فيها من الإجمال الذي لا يجسر معه على الفتوى بشي‌ء منها ، إذ بعضها يومي إلى أن المدار على المصلحة ، وآخر على الأصلح ، وثالث على المفسدة ، ورابع على تعذر الجهة الموقوف عليها أو الاستغناء عنها ، وغير ذلك ، فالاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الأفراد.

وكما أنه لا يجوز اتخاذ المسجد طريقا أو ملكا بأن يغير إليهما لا يجوز جعل شي‌ء منهما مسجدا ، إذ الأول ملك للمسلمين المستطرفين ، والثاني ملك آحادهم ، نعم لو رجعت الطريق إلى الإباحة بأن بطل استطراق الناس أمكن حيازتها لها وإحياؤها يجعلها مسجدا ، وكذا لو كانت الطريق زائدة على المقدار الشرعي أمكن أيضا جعل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست