الأول أو استيلاء
الخراب عليه أو كون الثاني أحوج لكثرة المصلين على إشكال في الأخير ، وقد تقدمت
الإشارة إليه ، كما أنه تقدم ما يستفاد منه البحث هنا ، فلاحظ.
وكذا يحرم أن يؤخذ
منها في الطريق والأملاك قطعا فضلا عن أن تؤخذ جميعها بمعنى جعل بعضها طريقا أو
ملكا بحيث تنمحي عنه آثار المسجدية ، أو يبطل استعماله فيما أعد له كما صرح به غير
واحد من الأصحاب بل في الروض نسبته إليهم ، بل هو كأنه من القطعيات إن لم يكن من
الضروريات ، إذ هو تخريب لها وتبديل لوضعها ، ومناف لمقتضى تأييدها للعبادة
المخصوصة ، بل لا فرق بين الطريق والملك وغيرهما ولو وقفا آخر إذا كان مستلزما
لتغيير هيئة المسجد وإبطال آثاره.
وعلى كل حال فلا
ريب في غصبية الاتخاذ المزبور وكون الآخذ غصبا غاصبا ، فمن أخذ منها شيئا وجب عليه
أن يعيده إليها أو إلى مسجد آخر مع تعذر الإعادة إلى الأول ، أما بدونه فمشكل ،
خصوصا إذا حصل بسببه الضيق في المسجد وتغيير الهيئة وقلة الرغبات ونحو ذلك ، وإن
كان ربما يؤيده ما تسمعه نصا [١] وفتوى من التخيير بين إرجاع الحصى إلى مسجده وبين إرجاعه
إلى غيره ، إذ هو كما ستعرف بعض أجزاء المسجد أيضا.
وكيف كان فلا يختص
الوجوب بالمغير بل يعمه وغيره كما صرح به في المدارك ولا بأس به إن كان المراد
حسبة ، لكن لا يبعد وجوب المئونة لو احتيج إليها من المتخذ ، فيجبر عليها وتؤخذ من
ماله قهرا كغيره من مؤن رد المغصوب ، وفي حرمة باقي التصرفات على المتخذ بعد
الاتخاذ كاستطراقه ونحوه مما كان يجوز له فيه وهو بهيئة المسجد وعدمها وجهان ، بل
قد يحتمل التفصيل بين الصلاة ونحوها وغيرها ، فيجوز ما كان المسجد معدا له دون
غيره ، خصوصا الأفعال التي هي سبب التغيير ، وصار
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٤.