ومن هنا كان
الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك أيضا ، خصوصا بعد أن عرفت أنه فتوى من تقدم ، وفيهم
من لا يعمل إلا بالقطعيات ، ومن علم من حاله عدم التسامح في مدارك الأحكام الشرعية
مع شدة حسن اقتناصه لها كالفاضل والشهيد وغيرهما ، على أنه محكي عن نهاية الشيخ
التي هي متون أخبار غالبا ، إلى غير ذلك.
وليست كتابة
القرآن على جدرانها من النقش على الظاهر ، وكأنه خيرة الحر في ) الوسائل ، ولعله
لما يومي اليه خبر أبي خديجة [١] المروي عن محاسن البرقي « رأيت مكتوبا في بيت أبي عبد الله
عليهالسلام آية الكرسي قد أدبرت بالبيت ، ورأيت في قبلة مسجده مكتوبا آية الكرسي » لكن
يحتمل إرادة ما يسجد عليه من المسجد فيه ، كما يؤيده عدم معروفية مسجد له عليهالسلام في ذلك الزمان ،
وكذا يحتمل إرادة بيان الجواز من
خبر علي بن جعفر [٢] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه عليهالسلام « عن المسجد يكتب
في قبلته القرآن أو الشيء من ذكر الله ، قال : لا بأس » بقرينة ما فيه متصلا بذلك
« وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ فقال : لا بأس ».
ثم إن الحرمة
والكراهة في الصلاة أيضا في المساجد الموصوفة بتلك الصفة أو أنهما مختصان بالفعل
ظاهر عبارات الأصحاب هنا الثاني ، بل حكي التصريح به عن مجمع البرهان ، وعن العلامة
الطباطبائي الكراهة في المصورة ولو إلى غير الصورة ، ولعله لظاهر الخبر السابق وإن قال
فيه : « إنه لا يضركم اليوم » لظهور إرادة ارتفاع ذلك من حيث التقية ، فلا ينافي
الحكم في نفس الأمر ، والله أعلم.
وكذا يحرم بيع
آلتها كما في التحرير والقواعد والإرشاد وعن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣.