responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 93

ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك أيضا ، خصوصا بعد أن عرفت أنه فتوى من تقدم ، وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات ، ومن علم من حاله عدم التسامح في مدارك الأحكام الشرعية مع شدة حسن اقتناصه لها كالفاضل والشهيد وغيرهما ، على أنه محكي عن نهاية الشيخ التي هي متون أخبار غالبا ، إلى غير ذلك.

وليست كتابة القرآن على جدرانها من النقش على الظاهر ، وكأنه خيرة الحر في ) الوسائل ، ولعله لما يومي اليه‌ خبر أبي خديجة [١] المروي عن محاسن البرقي « رأيت مكتوبا في بيت أبي عبد الله عليه‌السلام آية الكرسي قد أدبرت بالبيت ، ورأيت في قبلة مسجده مكتوبا آية الكرسي » لكن يحتمل إرادة ما يسجد عليه من المسجد فيه ، كما يؤيده عدم معروفية مسجد له عليه‌السلام في ذلك الزمان ، وكذا يحتمل إرادة بيان الجواز من‌ خبر علي بن جعفر [٢] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه عليه‌السلام « عن المسجد يكتب في قبلته القرآن أو الشي‌ء من ذكر الله ، قال : لا بأس » بقرينة ما فيه متصلا بذلك « وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ فقال : لا بأس ».

ثم إن الحرمة والكراهة في الصلاة أيضا في المساجد الموصوفة بتلك الصفة أو أنهما مختصان بالفعل ظاهر عبارات الأصحاب هنا الثاني ، بل حكي التصريح به عن مجمع البرهان ، وعن العلامة الطباطبائي الكراهة في المصورة ولو إلى غير الصورة ، ولعله لظاهر‌ الخبر السابق وإن قال فيه : « إنه لا يضركم اليوم » لظهور إرادة ارتفاع ذلك من حيث التقية ، فلا ينافي الحكم في نفس الأمر ، والله أعلم.

وكذا يحرم بيع آلتها كما في التحرير والقواعد والإرشاد وعن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست