ما عن الراغب من
أن الزخرف الزينة المروقية ، ومنه قيل للذهب زخرف ، لعدم الدليل على كل منهما ،
خصوصا الثاني ، إذ قضيته حرمة مطلق التزيين بالذهب وغيره كما هو خيرة المعتبر وعن
غيره ، بل لعله خيرة القواعد وغيرها أيضا مما عطف فيها النقش بالذهب على الزخرف في
الحرمة ، وإن كان هو على هذا التقدير من عطف الخاص على العام ، ولذا قيل : إن
المراد بالزخرف التذهيب بلا نقش كي يصح عطف النقش به حينئذ عليه ، لكن فيه أن
النقش استخراج الشيء واستيعابه حتى لا يترك منه شيء كما عن ابن فارس ، قال :
ومنه نقش الشعر بالمنقاش ، ومنه المناقشة والاستقصاء بالحساب إلى أن قال : ومن
الباب نقش الشيء تحسينه ، فإنه ينقشه أي ينفي عنه معايبه وفي كشف اللثام عن
الأزهري عن المنذر عن أبي الهيثم أنه الأثر ، فيكون معناه المصدري التأثير ، وفي
المجمع وعن القاموس أنه تلوين الشيء بلونين أو ألوان ، وعلى كل حال فهو راجع إلى
الزخرف ، كما أن في حرمة مطلق النقش وإن لم يكن بالذهب منعا واضحا ، بل فيما رووه [١] عن عثمان « أن
عثمان عمر المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بحجارة منقوشة وجعل عمده حجارة
منقوشة » شهادة على العدم بملاحظة عدم الإنكار بذلك عليه ، خصوصا من أمير المؤمنين
عليهالسلام وعدم عد مثله من بدعه ، بل
خبر علي بن جعفر [٢] المروي عن قرب الاسناد صريح أو كالصريح بذلك سأل أخاه عليهالسلام « عن المسجد ينقش
في قبلته بجص أو أصباغ فقال : لا بأس به ».
وكذا الاشكال فيما
ذكره المصنف وغيره أيضا ، بل في كشف اللثام أنه المشهور من حرمة نقشها بالصور ذوات
الأرواح وغيرها ، إذ لا دليل عليه