responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 88

الوسائل حذف الواو ، فيكون المراد الكنس في أحد الوقتين ، ورواه في الروض والمدارك بالواو ، ويرجع إلى ما قلنا بجعلها بمعنى « أو » كما صرحا به فيهما ، ويؤيده بعد انقسام ذلك المقدار عليهما لو أريد الجمع وكون المقصود الحث على أصل الفعل لا على تكريره ، إلا أنه احتمل في الأول كونها للجمع ، فيتوقف حصول الثواب المعين عليهما وإن كان مطلق الكنس له ثواب في الجملة ، لكنه كما ترى ، والتقدير بما يذر في العين مبالغة في المحافظة على كنسها وإن كانت نظيفة ، أو على فعل ما اتيسر من ذلك ، ولعل الثاني أظهر ، وربما كان في الخبر الأول إيماء اليه.

وكذا يستحب الإسراج فيها رفعا لحاجة المصلين ووحشة الظلمة ، ولما رواه‌ الشيخ عن أنس [١] وغيره مرسلا ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج » بل ظاهره عدم اشتراط تردد أحد من المصلين اليه ولا إمكانه في مشروعية الإسراج كما صرح به في الروض وغيره ، ولا ينافيه النهي عن الإسراف بعد التسامح في المستحب ، وعدم اشتراط إذن الناظر إذا كان ما يسرج به ليس من مال المسجد ، نعم لو كان منه اعتبر ذلك ، ولو لم يكن للمسجد ناظر معين وتعذر استئذان الحاكم لم يبعد جواز تعاطي ذلك لعدول المسلمين ، وكذا لا يشترط كون المسرج به زيتا ، للإطلاق ، ومحل الإسراج الليل أجمع كما عن الميسي التصريح به ، لكن الظاهر عدم حصول الاستحباب بإسراج المسرج من المساجد إلا أن يكون محتاجا باعتبار سعته ، والله أعلم.

ويحرم زخرفتها وفاقا للفاضل والشهيد وعن الشيخ والحلي وغيرهما ، بل هو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست