responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 87

الاعراض ما يبذله صاحبه لتملك كل أحد له لا مثل ما نحن فيه ، أما إذا لم يعلم منه عدم إرادة الخصوصية ولا كان ظاهر فعله ذلك فيشكل جواز صرفه في غيره من المساجد فضلا عن غيره من التصرفات ، إلا أن السيرة والطريقة على معاملة هذه الآلات المبذولة من الفرش والسرج ونحوها معاملة غيرها من أجزاء بناء المساجد ونحوها ، ولعله لظهور الفعل فيما ذكرنا لا في نحو الفرض ، بل كان ذلك سبب الفرق بين المشاهد والمساجد ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة بل وغيرها من مسائل المقام محتاجة إلى نظر تام وتطويل في الكلام ، وربما يوفقنا الله له فيما يأتي ، فإنه المؤمل لنيل المرام ، وهو العالم بحقائق الأحكام.

وهل التصرفات المزبورة مختصة بالحاكم ثم بعدول المؤمنين أو أنها جائزة بعد حصول الشرائط المزبورة لكل أحد؟ وجهان أحوطهما إن لم يكن أقواهما الأول ، لكن مع عدم وجود الناظر الخاص ، وإلا وجب استئذانه في بعض ما تقدم.

ويستحب كنس المساجد قطعا بمعنى جمع كناستها بضم الكاف وإخراجها لما فيه من تعظيم الشعائر وترغيب المترددين المفضي إلى عدم خرابه ، وخبر سلام بن عاصم [١] المروي عن أمالي الصدوق ومحاسن البرقي عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قم مسجدا كتب الله له عتق رقبة ، ومن أخرج منه ما يقذي عينا كتب الله له عز وجل كفلين من رحمته » ويتأكد في يوم الخميس وليلة الجمعة ، لخبر عبد الحميد [٢] عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله له » والموجود فيما حضرني من نسخة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١ لكن روى عن سلام بن غانم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست