الاعراض ما يبذله
صاحبه لتملك كل أحد له لا مثل ما نحن فيه ، أما إذا لم يعلم منه عدم إرادة
الخصوصية ولا كان ظاهر فعله ذلك فيشكل جواز صرفه في غيره من المساجد فضلا عن غيره
من التصرفات ، إلا أن السيرة والطريقة على معاملة هذه الآلات المبذولة من الفرش
والسرج ونحوها معاملة غيرها من أجزاء بناء المساجد ونحوها ، ولعله لظهور الفعل
فيما ذكرنا لا في نحو الفرض ، بل كان ذلك سبب الفرق بين المشاهد والمساجد ، فتأمل
جيدا ، فإن المسألة بل وغيرها من مسائل المقام محتاجة إلى نظر تام وتطويل في
الكلام ، وربما يوفقنا الله له فيما يأتي ، فإنه المؤمل لنيل المرام ، وهو العالم
بحقائق الأحكام.
وهل التصرفات
المزبورة مختصة بالحاكم ثم بعدول المؤمنين أو أنها جائزة بعد حصول الشرائط
المزبورة لكل أحد؟ وجهان أحوطهما إن لم يكن أقواهما الأول ، لكن مع عدم وجود
الناظر الخاص ، وإلا وجب استئذانه في بعض ما تقدم.
ويستحب كنس
المساجد قطعا بمعنى جمع كناستها بضم الكاف وإخراجها لما فيه من تعظيم الشعائر
وترغيب المترددين المفضي إلى عدم خرابه ، وخبر سلام بن عاصم [١] المروي عن أمالي
الصدوق ومحاسن البرقي عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من قم مسجدا كتب الله له عتق رقبة ، ومن أخرج منه ما
يقذي عينا كتب الله له عز وجل كفلين من رحمته » ويتأكد في يوم الخميس وليلة الجمعة
، لخبر عبد الحميد [٢] عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب
ما يذر في العين غفر الله له » والموجود فيما حضرني من نسخة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١ لكن روى عن سلام بن غانم.