responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 85

لو تعذر صرفه فيه أو حصل الاستغناء بالكلية في الحال والمآل لم يبعد جواز ذلك » وكأنه مال إليه في الرياض ، وهو كما ترى مرجعه إلى عدم اعتبار أحوجية الغير التي اكتفى بها الشهيدان ، وعدم اعتبار الاستغناء في الحال ، بل لا بد منه ومن المآل ، لا إلى أصل الحكم كما يومي اليه ما سمعته من المهذب ، لكن فيه من الاجمال ما لا يخفى ، ولعلنا نوافقه في بعض الأفراد ، كما أن تأمله في الأول أي أحوجية الغير في محله.

وكيف كان فأولى بالجواز كما اعترف به في الروض صرف غلة وقفه ونذره على غيره بالشروط السابقة ، لشدة مدخلية الأولى في المسجد بخلاف الثانية ، لكن في المدارك والذخيرة التأمل فيه أيضا ، بل قالا : « إن المتجه عدم جواز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقا ، لتعلق الوقف والنذر بذلك المحل المعين ، فيجب الاقتصار عليه ، نعم لو تعذر صرفه فيه أو علم استغناؤه عنه في الحال والمآل أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد ، بل لا يبعد جواز صرفه في مطلق القرب ، لأن ذلك أولى من بقائه إلى أن يعرض له التلف ، فيكون صرفه في هذا الوجه إحسانا محضا ، و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) » [١] وكأنه يرجع إلى التأمل في خصوص نحو ما سمعته من الذخيرة قبل ذلك ، واستحسنه في الرياض ، لكنه نظر فيما احتملاه من جواز صرفه في سائر القرب حيثما يتعذر استعماله في المسجد أو المشهد المعين معللا له بأن الاقتصار على المتيقن يقتضي صرفه في مثله ، مع أنه أقرب إلى مقصود الواقف ونظره ، وهو جيد أيضا كجودة التأمل فيما ذكره الشهيد في المسالك من الفرق بين المشاهد والمساجد في الحكم المزبور ، قال : « وليس كذلك المشهد ، فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ولا مسجد ولا صرف مال مسجد اليه مطلقا » ضرورة عدم الفرق في ذلك بينها وبين المشاهد ، اللهم إلا أن يفرق بزيادة تعلق الأغراض والرغبات في‌


[١] سورة التوبة ـ الآية ٩٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست