لو تعذر صرفه فيه
أو حصل الاستغناء بالكلية في الحال والمآل لم يبعد جواز ذلك » وكأنه مال إليه في
الرياض ، وهو كما ترى مرجعه إلى عدم اعتبار أحوجية الغير التي اكتفى بها الشهيدان
، وعدم اعتبار الاستغناء في الحال ، بل لا بد منه ومن المآل ، لا إلى أصل الحكم
كما يومي اليه ما سمعته من المهذب ، لكن فيه من الاجمال ما لا يخفى ، ولعلنا
نوافقه في بعض الأفراد ، كما أن تأمله في الأول أي أحوجية الغير في محله.
وكيف كان فأولى
بالجواز كما اعترف به في الروض صرف غلة وقفه ونذره على غيره بالشروط السابقة ،
لشدة مدخلية الأولى في المسجد بخلاف الثانية ، لكن في المدارك والذخيرة التأمل فيه
أيضا ، بل قالا : « إن المتجه عدم جواز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقا ، لتعلق
الوقف والنذر بذلك المحل المعين ، فيجب الاقتصار عليه ، نعم لو تعذر صرفه فيه أو
علم استغناؤه عنه في الحال والمآل أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد
والمشاهد ، بل لا يبعد جواز صرفه في مطلق القرب ، لأن ذلك أولى من بقائه إلى أن
يعرض له التلف ، فيكون صرفه في هذا الوجه إحسانا محضا ، و ( ما عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) » [١] وكأنه يرجع إلى التأمل في خصوص نحو ما سمعته من الذخيرة
قبل ذلك ، واستحسنه في الرياض ، لكنه نظر فيما احتملاه من جواز صرفه في سائر القرب
حيثما يتعذر استعماله في المسجد أو المشهد المعين معللا له بأن الاقتصار على
المتيقن يقتضي صرفه في مثله ، مع أنه أقرب إلى مقصود الواقف ونظره ، وهو جيد أيضا كجودة
التأمل فيما ذكره الشهيد في المسالك من الفرق بين المشاهد والمساجد في الحكم
المزبور ، قال : « وليس كذلك المشهد ، فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ولا مسجد
ولا صرف مال مسجد اليه مطلقا » ضرورة عدم الفرق في ذلك بينها وبين المشاهد ، اللهم
إلا أن يفرق بزيادة تعلق الأغراض والرغبات في