أبو بصير [١] عن الصادق عليهالسلام « إذا دخلت المسجد
فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبي وآله ( عليهم الصلاة والسلام ) » ومما رواه زرارة [٢] أيضا عن أبي جعفر
عليهالسلام « إذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادع وسله وسم حين تدخل واحمد الله وصل على
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
بل منه يستفاد
استحباب الاستقبال أيضا ، بل فيه إيماء إلى كون الدعاء بعد الدخول ، وهو المناسب
للتعليل بكون المساجد مظنة الإجابة ، بل لعل دعاء الخروج كذلك أيضا على معنى إرادة
الدعاء عند الاشراف عليه ، نعم
روى أبو حفص العطار [٣] قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا صلى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد فليقف بباب
المسجد ثم ليقل : اللهم دعوتني فأجبت دعوتك وصليت مكتوبتك وانتشرت في أرضك كما
أمرتني فأسألك من فضلك العمل بطاعتك واجتناب سخطك والكفاف من الرزق برحمتك » والأمر
سهل.
ولا ريب في أنه
يجوز نقض ما استهدم وأشرف على الانهدام دون غيره وإن لم يعزم الهادم أو غيره على
الإعادة ، إذ تلك سنة أخرى لا مدخلية لها في الجواز المزبور للمصلحة ، بل في
المدارك أنه قد يجب إذا خيف من انهدامه على أحد من المترددين ، وقضيته الجواز أولا
وإن لم يخش من وقوعه على أحد ، ولا بأس به إذا كانت هناك مصلحة أخرى كإرادة تعميره
ونحوها أو دفع مفسدة كذلك ، أما بدون شيء منهما ففيه نوع توقف كالتوقف في جواز
إحداث باب في المسجد لمصلحة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢ لكنه خبر علاء بن الفضيل عمن رواه عن
أبى جعفر عليهالسلام.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.