responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 80

للحائط في العلو ، إذ هو مع علوها عنه لا يصدق تمام المصاحبة ، وقد صرح غير واحد بكراهة ارتفاعها عليه ، لإفضائه إلى تأذي الجيران بالإشراف عليهم ، ول‌ خبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام « ان عليا عليه‌السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد » وكان الاستثناء المزبور فيه إيماء إلى الإشعار المذكور ، وفي كشف اللثام عن‌ كتاب الغيبة للشيخ عن سعد عن أبي هاشم الجعفري [٢] عن أبي محمد عليه‌السلام قال : « إذا خرج القائم عليه‌السلام أمر بهدم المنابر والمقاصير » ولعل المراد الطوال منها إن لم يكن هو الظاهر ، وفي المنتهى الاستدلال بخبر السكوني على ذلك وعلى الحكم الأول ، وتبعه في كشف اللثام ، ونظر فيه في الرياض ، كما أنه نظر فيما سمعته من التعليل أولا له ، وقضيته التوقف فيه ، لكنك خبير بأن الحكم استحبابي يتسامح فيه.

وكذا يستحب أن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى عكس المكان الخسيس ، ولشرفية اليمنى واستحباب الله البدأة بها فناسب الابتداء بها في الدخول إلى المكان الشريف ، وبعكسه الخروج ، وللخبر عن يونس [٣] عنهم عليهم‌السلام « الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت ، وباليسرى إذا خرجت ».

ويستحب أيضا أن يتعاهد نعله ويستعلم حاله بأن يجدد به عهدا قبل الدخول إلى المسجد استظهارا للطهارة ، والمروي عن‌ مكارم الأخلاق للطبرسي [٤]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست