فكرهه من الغائط
والبول » وهو غير ما نحن فيه من استحباب خروج الميضاة قطعا ، مع أنه قال في
المدارك : إنه يمكن حمل الوضوء فيها على الاستنجاء أو على ما يتناوله كما أومأ
إليه في المعتبر ، وعن نهاية الشيخ منع الوضوء من ذلك لا كراهته لكنه ضعيف وإن
وافقه عليه العجلي كما قيل ، ونحوه المحكي عن المبسوط من منع الاستنجاء من البول
والغائط في المسجد وإن لم يتنجس المسجد ، وكأنه فهم من الخبر المزبور الاستنجاء
ومن الكراهة فيه الحرمة ، ولا ريب في ضعفه ، للأصول والعمومات المعتضدة بغيرهما مع
عدم الدليل المعتبر على المنع ، هذا.
وقضية ذكر المصنف
وغيره استحباب خروج الميضاة جواز كونها فيه ، وهو كذلك مع سبقها على المسجدية ،
فيصير المسجد حينئذ ما عداها ، وعن السرائر منع جعل الميضاة في وسط المسجد ، وهو
جيد إن سبقت مسجدية محلها أو يستلزم منه نجاسة غير محلها من المسجد أو نحو ذلك ،
كما هو واضح.
وكذا يستحب عند
الأكثر في الذخيرة ، والمشهور في الرياض أن تكون المنارة في المساجد مع الحائط لا
في وسطها لما فيه من التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين ، بل عن النهاية أنه لا يجوز
كونها في الوسط واستحسنه جماعة ممن تأخر عنه إن تقدمت المسجدية على بنائها ، ولعله
لمنافاته مقتضى المسجدية الذي هو استعداد كل مكان منه للصلاة فيه ، لكن قد يناقش
باقتضاء ذلك الحرمة أيضا وإن لم يكن في الوسط أولا ، وثانيا بمنع اقتضاء منافاة
الاستعداد الحرمة ، بل مدارها على الضرر بالمصلي فعلا ، فلعل الأولى إناطة الحكم
بذلك كما أناطه به في الروضة بالنسبة للمطهرة الحديثة المتأخرة عن المسجدية ونحوه
حرمة غرس الشجر مثلا فيها الذي لم ينص الأصحاب عليه هنا ، ولعله لذكرهم له في باب
الوقف ، ويأتي البحث فيه هناك إن شاء الله ، هذا. وقد يشعر قول المصنف كغيره من
الأصحاب مع الحائط باستحباب مساواة المنارة