القرب من أبوابها
بلا خلاف كما في الرياض ، لخبر إبراهيم بن عبد الحميد [١] عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : « قال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشرائكم ، واجعلوا مطاهركم على
أبواب مساجدكم » مؤيدا بما فيه من المصلحة للمترددين ، والتجنب عن أذية رائحتها
المصلين ، وعن احتمال السراية إلى المسجد ، وعن منافاة احترام المسجد ونزاهته ،
ونحو ذلك.
والمراد بالميضاة
المطهرة للحدث والخبث كما في الرياض تبعا للروض والذخيرة ، وفي مجمع البحرين « وفي
الحديث [٢] « فدعا بالميضاة » بالقصر وكسر الميم وقد تمد مطهرة كبيرة
يتوضأ منها ، ووزنها مفعلة ومفعالة ، والميم زائدة ، والمتوضأ بفتح الضاد الكنيف
والمستراح والحش والخلاء » انتهى ، وهو ظاهر بل صريح في غير المعنى المزبور كظهور
العرف الآن في إرادة موضع الخلاء خاصة منها ، ولعله هو المراد للأصحاب ، ومن
المطهرة في الخبر المزبور ، إذ هو الذي يتعارف اتخاذ موضع له ، ومن هنا قال في
المدارك : إنه لم يتعرض المصنف لحكم الوضوء في المسجد ، ضرورة ابتنائه على إرادة
المصنف موضع الخلاء خاصة من الميضاة ، ويؤيده أيضا تعبير العلامة الطباطبائي في
منظومته عما نحن فيه بما سمعت ، فقال :
وأخرج المخرج
عنه واجعل
فيما يلي المسجد
قرب المدخل
إذ لا ريب في
إرادة ذلك من المخرج ، نعم يكره الوضوء من حدث الغائط والبول في المسجد كما صرح به
بعضهم ، بل في المدارك أنه قطع به العلامة ومن تأخر عنه ، للصحيح عن رفاعة [٣] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الوضوء في المسجد
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ٢٥ منها ـ الحديث
٣ لكن رواه عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليهالسلام.