الصلاة في نحو
مساجد المخالفين ، لعدم صحة عباداتهم ، فتكون حينئذ ملكا لأربابها ، بل لو قلنا
بصحة ذلك منهم باعتبار أن الوقف وإن كان عبادة لكنه وإن كان مسجدا فيه جهة
المعاملة ، لاحتياجه إلى الصيغة ونحوها ، فيصح منهم ، ولا ينافيه اعتبار نية
القربة لإمكانها منهم ، لكن هو فاسد من جهة أخرى ، وهي قصدهم المسجدية لصلاة أهل
مذهبهم ، وهو مع ما عرفت من منافاة التخصيص للمسجدية قاض بالفساد ، لأن لا صلاة
لأحد من أهل مذهبهم كي يصح الوقف لها مسجدا ، وفيه أن مجرد زعمه ذلك وإن لم يكن
صرح به بعد أن جعل الوقف للمصلين الذين هم حقيقة أهل الحق لا أهل مذهبه لا يقتضي
الفساد ، بل الوقف في نفس الأمر لهم لا لغيرهم ، فيحرم صلاتهم فيه دونهم ، ضرورة
صحة وقفهم وفساد ظنهم ، نعم لو صرح بالوقف مسجدا على أهل مذهبه اتجه الفساد ، مع
أنه ربما حكي عن العلامة الطباطبائي في حلقة درسه إمكان القول بصحة وقفهم أيضا
وبطلان شرطهم المبتني على ظنهم الفاسد ، وهو لا يخلو من وجه ، لكن الأقوى خلافه ،
خصوصا بعد ما سمعت سابقا.
نعم قد يقال بجواز
الصلاة في مساجدهم وإن كانت كذلك ، لمكان الاعراض عن هذه البقعة ، ولاستفاضة
النصوص بأن الأرض كلها للإمام وأنه إذا ظهر الحق أخرجها من أيديهم [١] ولأمر الأئمة عليهمالسلام بالتردد إليها
والصلاة معهم فيها [٢] وفعلهم عليهمالسلام ذلك [٣] وتقريرهم عليهمالسلام أصحابهم عليه [٤] مع أنه قد يناقش فيه بأنه لم يعلم شيء من ذلك فيما شرطوا
فيه الاختصاص بأهل مذهبهم
[١] أصول الكافي ـ ج
١ ص ٤٠٧ و ٤٠٨ و ٤٠٩ من الطبعة الحديثة « باب أن الأرض كلها للإمام عليهالسلام ».