تبعا للحدائق بأنه
قياس وليس بحجة ، لكنه كما ترى ، والأمر سهل.
والظاهر أنه لا
حاجة في تشهد المأمومين وسلامهم هنا إلى نية الانفراد وإن فارقهم بعد رفع الرأس من
السجدة الأخيرة ، لإطلاق الأدلة وكون التخلف للعذر ، بل الظاهر بقاؤهم على
المأمومية حتى يسلموا ، فلا يجوز الاقتداء حينئذ ببعضهم لثبوت جميع أحكام المأمومين
لهم بناء على ذلك ، فتأمل جيدا ، والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين والصلاة على
محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين ببركاتهم وفقنا الله تعالى لإتمام أحكام الجماعة
، ونرجو منه جل شأنه بهم التوفيق لغيرها ، وهو عند ظن عبده به الحسن.
( خاتمة فيما يتعلق بالمساجد )
يناسب ذكرها في
المقام لغلبة انعقاد الجماعات فيها وإن ذكرها بعضهم في المكان ملاحظة لكون المسجد
أفضل أماكن المصلي ، والأمر سهل ، والمراد بالمسجد شرعا المكان الموقوف على كافة
المسلمين للصلاة ، فلو خص بعضا منهم به لم يكن مسجدا ، اقتصارا على المتيقن ، بل
هو ظاهر الأدلة أيضا ، ضرورة منافاة الخصوصية للمسجدية إذ هو كالتحرير ، فلا يجوز
، بل لا يتصور فيه التخصيص ، فيبطل الوقف حينئذ من أصله كما عن فخر المحققين
والمحقق الثاني التصريح به ، بل هو قضية غيرهما أيضا ، إذ احتمال بطلان التخصيص
وصحة الوقف قهرا على الواقف وإن لم يكن ذلك مقصودا له لا دليل عليه ، بل هو مناف
لأصول المذهب وقواعده ، خلافا لظاهر العلامة في القواعد في أحكام المساجد ، بل هو
خيرته فيها في باب الوقف ، فصحح الوقف وأبطل التخصيص