responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 69

تبعا للحدائق بأنه قياس وليس بحجة ، لكنه كما ترى ، والأمر سهل.

والظاهر أنه لا حاجة في تشهد المأمومين وسلامهم هنا إلى نية الانفراد وإن فارقهم بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، لإطلاق الأدلة وكون التخلف للعذر ، بل الظاهر بقاؤهم على المأمومية حتى يسلموا ، فلا يجوز الاقتداء حينئذ ببعضهم لثبوت جميع أحكام المأمومين لهم بناء على ذلك ، فتأمل جيدا ، والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين ببركاتهم وفقنا الله تعالى لإتمام أحكام الجماعة ، ونرجو منه جل شأنه بهم التوفيق لغيرها ، وهو عند ظن عبده به الحسن.

( خاتمة فيما يتعلق بالمساجد‌ )

يناسب ذكرها في المقام لغلبة انعقاد الجماعات فيها وإن ذكرها بعضهم في المكان ملاحظة لكون المسجد أفضل أماكن المصلي ، والأمر سهل ، والمراد بالمسجد شرعا المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة ، فلو خص بعضا منهم به لم يكن مسجدا ، اقتصارا على المتيقن ، بل هو ظاهر الأدلة أيضا ، ضرورة منافاة الخصوصية للمسجدية إذ هو كالتحرير ، فلا يجوز ، بل لا يتصور فيه التخصيص ، فيبطل الوقف حينئذ من أصله كما عن فخر المحققين والمحقق الثاني التصريح به ، بل هو قضية غيرهما أيضا ، إذ احتمال بطلان التخصيص وصحة الوقف قهرا على الواقف وإن لم يكن ذلك مقصودا له لا دليل عليه ، بل هو مناف لأصول المذهب وقواعده ، خلافا لظاهر العلامة في القواعد في أحكام المساجد ، بل هو خيرته فيها في باب الوقف ، فصحح الوقف وأبطل التخصيص‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست