ابن مسلم [١] هنا الذي سمعته
سابقا فضلا عن غيره من الأخبار الدال على ما نحن فيه بطريق أولى ، كما هو واضح.
نعم لا يعتد
المأموم بتلك النية والتكبيرة وذلك السجود عند الأكثر كما في المدارك والذخيرة ،
بل في الرياض لا خلاف فيه إلا من ظاهر الشيخ والحلي فإذا سلم الإمام حينئذ لو كان
المفروض أنه أدركه في الركعة الأخيرة قام واستأنف الصلاة ( بـ ) نية جديدة وتكبير
مستأنف وقيل والقائل الشيخ في ظاهر المحكي عن مبسوطة بل ونهايته والحلي في ظاهر
المحكي من سرائره أنه يبني على نيته والتكبير الأول ويتم الصلاة ، وربما مال إليه
الأردبيلي ، ولم يرجح في الذكرى في المقام والأول أشبه عند المصنف والفاضل
والشهيدين وغيرهم ، لبطلان الصلاة بزيادة الركن التي لا دليل على اغتفارها هنا من
نص أو إجماع ، أما الثاني فواضح ، وأما الأول فقد عرفت أنه لا دلالة في النصوص على
أزيد من جواز الدخول معه ، بل لعل
قوله عليهالسلام : « ولا تعتد بها »
في خبر المعلى بن خنيس [٢] وغيره دال على المطلوب بناء على إرادة الصلاة من الضمير لا
الركعة [٣] لكن قد يناقش باغتفار هذه الزيادة للمتابعة ، للأمر بها
هنا الذي لا إشكال في استفادة عدم ترتب الفساد بالامتثال عن ظاهره نحو اغتفارها
فيمن سبق الامام سهوا ، خصوصا إذا قلنا إن الذي يفعله المأموم مع الإمام في حال
السهو إنما هو غير الركوع الصلاتي مثلا ، بل هو واجب للمتابعة خاصة ، وإلا فالركوع
الواقع منه أولا هو الركوع الصلاتي ، إذ عليه حينئذ ينحصر اغتفار هذه الزيادة
بمراعاة المتابعة ، واحتمال خروج ذلك بالدليل دون المقام كما ترى ، إذ مع قطع
النظر عن أدلة المقام يمكن دعوى وضوح عدم الفرق بين المقامين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
[٣] في النسخة
الأصلية « لا إلى الركعة » ولكن الصواب ما أثبتناه.