مع الامام من
عبارات الأصحاب على وجه يتحقق به شهرة معتد بها أو إجماع ، وهو في محل المنع وإن
أوهمه ظاهر بعض كلماتهم ، كمنع شمول ما دل على وجوبها من معقد إجماع أو غيره لمثل
ما نحن فيه ، فلا يبعد حينئذ أن له التخيير المزبور ، بل قد يقال إن له نية
الانفراد أيضا وإتمام صلاته لإدراكه الجماعة بمجرد إدراك الإمام في جزء من أجزاء
الصلاة وإن لم يدرك الركعة معه.
هذا كله لو أدركه
واقفا ، أما لو أدركه راكعا فنوى وهو يريد الاجتماع معه فلم يتيسر له ذلك فان كان
بحيث يتحقق منه مسمى الركوع اتجه القول بالبطلان على رأي المشهور ، لحصول زيادة
ركن حينئذ منه ، إذ لا اعتداد بهذا الركوع منه بعد أن لم يجتمع مع الامام فيه ،
فليس له حينئذ متابعة الإمام بالسجدتين إلا أن يستأنف نية ، وإن كان قبل أن يتحقق
منه مسمى الركوع رفع رأسه حينئذ مع الامام ثم تابعه بالسجدتين وأبطل صلاته بهما ،
وليس له إبطال العمل في المقام أو في غيره من الصور بغير المتابعة كما نص عليه
الشهيد الثاني في روضته ، افتصارا على المتيقن خروجه من إطلاق النهي ، هذا كله
بناء على المشهور ، وإلا فعلى ما سمعته من الشيخ يتجه الصحة في ذلك كله.
وكيف كان فما في
المختلف ـ من التوقف في الحكم المزبور من أصله أي جواز الدخول في الجماعة حال رفع
الإمام رأسه ثم متابعته ، حيث قال بعد أن حكى عن الشيخ : « إنه لو أدرك الامام وقد
رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما ، وإن وقف حتى
يقوم إلى الثانية كان له ذلك » وعندي في ذلك إشكال من حيث أنه قد زاد في الصلاة
ركنا هو السجدتان ، مع أنه عليهالسلام نهى عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد
بن مسلم [١] الصحيحة عن الباقر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.