وحدها ، فلا يبعد إرادة
الندب من الوجوب في عبارة السيد ، إلى غير ذلك من المؤبدات الكثيرة.
لكن الجميع كما
ترى قاصر عن معارضة تلك الأخبار الكثيرة جدا للتي فيها الصحيح وغيره ومروية في
الكتب الأربعة وغيرها كما جمعها في الحدائق ، وربما سمع بعضها في أثناء البحث ،
وقد اشتمل بعضها على التأكيد والتعليل والنهي عن خلافه ، بل قد ينضم إليها الأخبار
[١] الآمرة بجعل ما يدركه أول صلاته لا آخرها على إرادة القراءة فيه كما يفعله لو
كان منفردا بقرينة المرسل [٢] السابق ، خصوصا وكثير من هذه المؤيدات من اللغو الذي لا
ينبغي أن يسطر ، كما هو محرز في محله ، إذ من الواضح عدم قدح اشتمال الخبر على
الأمر المراد منه الندب والنهي المراد منه الكراهة بقرائن خارجية في دلالة الأمر
الآخر فيه على الوجوب ، خصوصا إذا كان في سؤال آخر مستقل ، وإلا لزم رفع اليد عن
أكثر الأخبار ، على أنه ـ مع إمكان معارضته أيضا هنا باشتمال الخبر المزبور على ما
علم وجوبه ، كاللبث متأخرا عن الامام للتشهد ـ يمكن منع ندبية التجافي المذكور وإن
كان هو ظاهر الأكثر ، حيث أطلقوا الجلوس بل ظاهر هذا المعترض أنه مفروغ منه.
لكن قيل في الذكرى
عن الصدوق وجوبه ، وربما كان ظاهر المحكي عن السرائر أيضا ، بل والغنية والتقي
وابن حمزة وإن عبر هؤلاء الثلاثة بأنه يجلس مستوفرا ، بل قواه في الرياض ، ولعله
كذلك لهذا الصحيح [٣] المعتضد بالاحتياط ، وبالصحيح الآخر [٤] عن الصادق عليهالسلام في حديث « من
أجلسه الإمام في موضع يجب