الشيخ وجماعة أنه
يتشهد جالسا ويسلم إيماء ثم يقوم مع الامام ، ولعله لا بأس به بعد انحصار استطاعته
بذلك كما سمعته في الموثق ، واختاره في المختلف وبه يجمع حينئذ بينهما كما في
الحدائق ، والله أعلم.
المسألة الثامنة
إذا فاته مع الإمام شيء من الركعات لم ينقطع استحباب الجماعة بإجماع المسلمين ،
بل صلى ما يدركه وجعله أول صلاته وإن كان آخر صلاة الامام وأتم ما بقي عليه بلا
خلاف معتد به فيه بيننا ، بل في الغنية والمنتهى والتذكرة وعن المعتبر وغيره
الإجماع عليه ، فما عن أبي علي ـ من الخلاف في ذلك ، ولعله يوافق أبا حنيفة وبعض
العامة من تبعية صلاة المأموم للإمام في ذلك ، فيستقبل الأول حينئذ لو كان قد أدرك
في الآخر ـ لا ينبغي أن يصغى إليه ، إذ هو مع أن الإجماع بقسميه على خلافه قد
استفاضت المعتبرة [١] أو تواترت في الأمر بما ذكرنا ، والنهي عن ذلك بل في بعضها
التعريض بهم ووصفهم بالحمقى ، ففي
خبر طلحة بن زيد [٢] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : « يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أول صلاته ، قال
جعفر عليهالسلام : وليس يقول كما يقول الحمقى » ومرسل ابن النضر [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال لي :
أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان؟ قال : يقولون : يقرأ في
الركعتين الحمد وسورة فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، فقلت : فكيف يصنع؟
فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة » :
كما أنه قد
استفاضت أيضا أو تواترت في الأمر بقراءة المأموم في الأولتين له والأخيرتين للإمام
معللا في صحيح ابن الحجاج [٤] عن الصادق عليهالسلام بأنهما له الأولتان ، قال فيه : « وسألته عن الرجل الذي
يدرك الركعتين الأخيرتين من