responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 378

انما البحث فيها في خصوص الذهاب أو هو المقصد ، وأما الثالثة فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب القصر فيها مطلقا ، فان الباحثين عنها والمتعرضين لها اتفقوا على ذلك من دون نقل خلاف ولا إشكال ، بل اعترف بعضهم بظهور الاتفاق عليها ، وانما ذكروا الخلاف في مبدأ التقصير فيها وأنه مجرد الخروج عن محل الإقامة أو التجاوز عن محل الترخص كما تقدم البحث فيه سابقا ، نعم ينبغي تقييد القصر بما إذا كان مسافة ولم يعزم على نية الإقامة فيما دونها.

وأما الصورة الرابعة فكلام القدماء ومن تبعهم من المتأخرين بالنسبة إليها لا يخلو من احتمال ولا يصفو عن إجمال ، فإن قولهم في الفرع السابق الذي أطلنا الكلام فيه لا يزيد مقام عشرة أيام يحتمل أن يكون المراد منه عدم البناء والعزم على العشرة مطلقا ، ومرجعه الى عدم القطع بها المتحقق بإرادة النقيض أي الأقل من عشرة ، أو العبور والمرور بمحل الإقامة ، وبحصول التردد في الإقامة بل والذهول عنها أيضا ، فإن عدم إرادة الإقامة أعم من إرادة عدم الإقامة بمقتضى اللغة ، وحينئذ يستفاد من كلامهم وجوب القصر في هذه الصورة كما في الصورة الثانية حتى بالنسبة إلى الخلاف المتقدم فيها ، ومن هنا حكي عن الغرية وإرشاد الجعفرية الحكم بالقصر في العود في خصوص هذه الصورة كما هو مختارهما في تلك الصورة ، وعن فوائد الشرائع وحاشية الإرشاد أنه الأقوى ، ويحتمل أن يكون المراد منه خصوص الأمر الأول أي العزم على عدم الإقامة وإرادته دون الأعم منه ومن التردد والذهول ، لأن المتفاهم عرفا من عدم إرادة الإقامة البناء على عدمها خاصة ، وإن كان بحسب اللغة أعم من ذلك.

وعلى هذا فلا يظهر من كلامهم حكم هذه الصورة إلا من تعرض لها بالخصوص كمن عرفت ، وكجامع المقاصد والجعفرية ، فإنهما قالا فيما حكي عنهما : إن فيها وجهين ، وكالمدارك والذخيرة وعن المصابيح ، فقالوا : إن الحكم فيها التمام ، ولعله لا يخلو من‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست