محله بعد وضوح
الدليل عليه من السنة المعتبرة المعتضدة بما سمعت ، كصحيح سليمان بن خالد [١] سأل أبا عبد الله
عليهالسلام « عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام
الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الامام ، ولتكن الركعتان تطوعا »
وموثق سماعة [٢] « سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة
من صلاة فريضة فقال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف ويجعلها تطوعا ،
وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو
ويصلي ركعة أخرى معه ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فإن التقية
واسعة ، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى ».
مضافا إلى ما عن الفقه الرضوي [٣] أيضا « وإن كنت
في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في الركعتين ثم صل مع
الامام ، وإن كان ممن لا يقتدى به فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن اخط إلى
الصف وصل معه ، وإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من
قيام وسلم عن قيام » والمناقشة في الأفضلية المذكورة في المتن وغيره هنا وفي
النافلة ـ بل الظاهر الاتفاق عليه كما اعترف به بعضهم بعدم الدليل ، لورود الأمر
بذلك عقيب توهم الحظر ـ لا يصغى إليها ، كما هو واضح.
نعم ظاهر الجميع
بل هو كصريح البعض اختصاص الاذن في قطع الفريضة بالطريق المخصوص ، فليس له حينئذ
قطعها بغيره وإن خاف الفوت ، لإطلاق دليل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.