يكن قد رجع عن
نيته لأنه مسافر حينئذ ، ونحوه لو رجع لقضاء حاجة ، وفي المدارك وعن الموجز وكشفه
أنه لا يلحق في هذا الحكم موضع الإقامة ، بل قال في الأول : « يجب التقصير وإن عاد
اليه ما لم يعدل عن نية السفر ، أما مع العدول فيجب الإتمام في الموضعين » قلت كأن
وجه الأول أنه بخروجه عنه بقصد السفر ساوى غيره ، فلا مدخلية له في نفسه فضلا عن
محل الترخص ، لكن قضية ذلك أنه لا يرجع الى التمام وإن عدل عن السفر ما لم ينو
إقامة جديدة ، ولعله المراد ، وإلا فالقول بالإتمام حينئذ لا يخلو من نظر ، وربما
تسمع في المسألة الثالثة ما ينفعك هنا إن شاء الله ، فارتقب وتأمل
المسألة الثالثة
التي اضطربت فيها الأفهام وذلت فيها أقدام كثير من الأعلام ، وهي إذا عزم المسافر
على الإقامة في غير بلده عشرة أيام وقد صلى فيه فريضة تماما ثم أنه خرج عنه الى ما
دون المسافة لأمر قد بدا له ، فهل يبقى على حكم التمام أو يعود الى التقصير الثابت
له قبل المقام ، وأن جمعا من الفضلاء المتأخرين وجملة من مشايخنا المحققين قد
عدلوا في المسألة عما عليه الأصحاب ، وخالفوا ما هو المعروف عندهم في هذا الباب ،
فمنهم من أوجب التقصير في جميع صورها ، ومنهم من ذهب الى الإتمام في شقوق المسألة
عن آخرها ، ولم أقف على موافق لهذين القولين كما اعترف به العلامة الطباطبائي في
مصابيحه فيما اطلعت عليه من الأقوال ، ولا نقله ناقل من الفقهاء في كتب الخلاف
والاستدلال ( فـ ) ان المستفاد من كلامهم الإجماع على أنه إن عزم على العود
والإقامة في ذلك المكان أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد كما حكاه عليه في الروض
والمصابيح وعن المقاصد العلية ، بل عن الغرية عليه عامة الأصحاب ، بل عن كشف
الالتباس أنه لا شك ولا خلاف فيه ، وهو الحجة بعد ظهور النصوص [١] أو صراحتها في
انقطاع سفره بنية الإقامة ، وأنه لا يعود الى