أيضا عن تخصيص
القاعدة أيضا ، لقلة المفتي به ، إذ لم يحك إلا عن ابن سعيد وبعض متأخري المتأخرين
، بل ربما احتمل عود الضمير فيه الى القصر للمسافر وإن لم يكن مذكورا فيه كما في
الروض ، وإن كان هو كما ترى ، لكنه قد يقال هو ـ على كل حال بعد ما عرفت ـ من
الشواذ التي لا يعمل بها في نفس مضمونها فضلا عن أن يتعدى منه الى غيره ، خصوصا ما
يحكى عن يحيى أيضا من أنه ألحق به ناشئ الإقامة في عدم الإعادة ، وإن كان قيل إنه
لم يوافقه عليه أحد ، هذا.
وفي المسالك لو
أتم لجهله بالمسافة فلا إعادة مطلقا ، لاقتضاء الأمر الناشي من الأمر بالاستصحاب
الاجزاء ، مع احتمالها في الوقت كما عن الجعفرية وشرحها ، لعدم الإتيان بالمأمور
به واقعا ، وهو أحوط ، نعم لا قضاء عليه خارج الوقت وإن فرط في الفحص لعدم صدق اسم
الفوات ، كما أنه يجب عليه أن يقصر على القولين بعد تجدد العلم وإن نقص الباقي عن
المسافة ، والله أعلم.
وأما إن كان ناسيا
أعاد في الوقت ، ولا يقضي إن خرج الوقت كما هو المشهور ، بل في الرياض أن عليه
عامة من تأخر ، بل عن كشف الرموز لا أعلم فيه مخالفا إلا ابن أبي عقيل ، بل في
السرائر وظاهر الغنية وعن الخلاف والانتصار وظاهر المعتبر والتذكرة الإجماع عليه ،
بل في الأول أن الأخبار به متواترة ، وعليه العمل والفتوى من فقهاء آل الرسول (
عليهم الصلاة والسلام ) وهو الحجة بعد شهادة التتبع له في الجملة ، مضافا الى
القاعدة بالنسبة إلى الوقت ، وعدم صدق اسم الفوات بالنسبة إلى خارجه ، وخبر أبي
بصير [١] عن الصادق عليهالسلام المنجبر بعد تسليم احتياجه بما عرفت بالنسبة إليهما معا «
سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد
وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.