حيث أقره على ظاهر
سؤاله غير منكر عليه ، مع أنه يمكن منعه على مدعيه ، خصوصا بالنسبة للسيد ، إذ
مطمح نظره الجواب عن أصل الاشكال ، وأضعف منه ما يحكى عن العماني من الإعادة في
الوقت وخارجه لبعض ما مر مما عرفت الحال فيه ، فلا نعيده.
ولا يبعد إلحاق
الصوم بالصلاة كما نص عليه في الدروس ، ويقتضيه استدلال الشريف البغدادي على حكم
الجاهل بالنسبة إلى الصلاة بصحيح ليث [١] « إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، وإن صام بجهالة لم
يقضه » الذي هو الحجة على ما نحن فيه ، ويؤيده في الجملة تلازم القصر والإفطار
والصيام والتمام وأنهما سواء ، وإن كان لا يخلو من تأمل ما ، لقاعدة عدم معذورية
الجاهل التي اقتصر في الاستثناء منها على المسألتين ، اللهم إلا أن يريدوا بالقصر
والإتمام ما يشمل الإفطار والصيام ، ولعله يأتي في الصوم تمام البحث فيه إن شاء
الله.
والأحوط بل الأقوى
الاقتصار فيما خالف تلك القاعدة المحكي عليها الإجماع في كلام الرضي والرسي
والموافقة لظاهر الأدلة على المتيقن ، وهو جهل القصر من أصله كما هو ظاهر الصحيح
المزبور بل والفتاوى على ما اعترف به في الروض ، وعن الحدائق أنه المشهور ، وفي
الكفاية أنه أنسب بالقواعد ، وعن الذخيرة وشرح الأستاد التصريح باختياره ، دون الجهل
ببعض الخصوصيات كمن جهل انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة فأتم ، أو انقطاع سفر
المعصية بقصد الطاعة في أثنائه أو نحو ذلك ، لكن توقف في المدارك كما عن نهاية
الأحكام ، بل عن مجمع البرهان التصريح بالتسوية بين الجميع في الحكم ، ولعله
للاشتراك في العذر المسوغ لذلك ، وهو الجهل ، ول قوله عليهالسلام في الصحيح [٢] المزبور : «
وفسرت له » إذ قد يقال باندراج ذلك كله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٦ من كتاب الصوم.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٤.