responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 343

الصلاة بالفراغ من التشهد الذي هو آخر أجزائها الواجبة ، ولعله لذا استدل بعضهم على وجوب التسليم بما في المقام ، لكن قد يقال به هنا للدليل ، أو أنه بناء على استحباب التسليم لا يتحقق الخروج من الصلاة بمجرد الفراغ ، بل لا بد معه من نية الخروج أو فعل ما به يحصل كالتسليم ، وإلا لصحت الصلاة لوقوع الزيادة خارج الصلاة ، بل قد يقال إنه وإن لم نعتبر قصد الخروج في الفراغ إلا أن المبطل قصد عدم الخروج من الصلاة ، وفي المدارك « الحق أن الصلاة المقصورة إنما تبطل بالإتمام إذا وقعت ابتداء على ذلك الوجه دون ما إذا وقعت على وجه القصر ثم حصل الإتمام بعد الفراغ من الأفعال الواجبة جمعا بين الروايات المتضمنة لهذا الحكم والأدلة الدالة على استحباب التسليم » ولتمام البحث معه مقام آخر ، انما المقصود اتفاق القولين على البطلان هنا.

ولو كان قد أتم صلاته ( جاهلا بـ ) أن حكم المسافر التقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقيا للصحيح [١] السابق وفاقا للأكثر كما في المدارك وغيرها ، بل المشهور كما في الروض وغيره ، بل في الرياض « أن عليه الإجماع في الجملة في ظاهر بعض العبارات » بل حكى المقدس البغدادي الإجماع عليه صريحا ، وربما يؤيده معروفية استثناء هذه المسألة ومسألة الجهر والإخفات من عدم معذورية الجاهل ، كما يومي اليه سؤال الرسي والرضي السيد المرتضى عن وجه ذلك ، قال الأول : أما الوجه فيما تفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمن صلى من المقصرين صلاة المتمم بعد خروج الوقت إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك ، مع علمنا بأن الجهل بأعداد الركعات لا يصح معه العلم بتفاصيل أحكامها ووجوهها إذ من البعيد أن يعلم بالتفصيل مع جهل الجملة التي هي الأصل ، والإجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، وما لا يجزي من الصلاة يجب قضاؤه » ويقرب منه سؤال الثاني أيضا ، وأجاب المرتضى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست