والإفطار المشعر
بالتلازم بين الإتمام والصيام ـ بل في بعض
النصوص [١] « هما سواء في ذلك » ـ يمكن منعها بحيث تشتمل ما نحن فيه ،
خصوصا بعد إضراب أبي الحسن عليهالسلام عن الجواب عن الصيام ، واقتصاره على الصلاة في موثق عثمان
بن عيسى [٢] المتقدم سابقا المشعر بعدم ذلك في الصوم ، فلاحظ.
ولا يجب التعرض
للنية ، بل لو عينها كان له العدول ، فمن نوى الإتمام كان له الاقتصار على
الركعتين وبالعكس ، كما عن المصنف في المعتبر التصريح به ، واستحسنه في المدارك ،
ولعله لإطلاق الأدلة وعدم توقف صدق الامتثال عليها ، ضرورة عدم كونهما كالظهر
والعصر الذين يتوقف تشخيص الفعل لأحدهما على النية كما في سائر الأفعال المشتركة ،
وليس ذلك من جهة أن التخيير بين القصر والإتمام من التخيير بين الأقل والأكثر الذي
لا يعتبر فيه ذلك ، بل هو كذلك وإن قلنا إنهما ماهيتان مختلفتان ، لإطلاق الأدلة ،
إلا أن الانصاف عدم خلوه عن البحث والتأمل ، خصوصا لو أراد العدول بعد الشروع في
الثالثة قبل الركوع ، فتأمل.
ومما ذكرنا يظهر
أن له الإتمام في الأماكن المزبورة وإن كانت الذمة مشغولة بواجب ، لعدم اندراجه في
النهي عن التطوع لمن عليه فريضة قطعا ، فما يحكى عن والد العلامة من المنع لا ريب
في ضعفه.
ولو ضاق الوقت إلا
عن أربع ركعات فالأحوط والأقوى تعين القصر عليه فيهما ليقع الصلاتان في الوقت ،
ويحتمل جواز الإتمام في خصوص العصر [٣] لعموم « من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله » وفيه أن ذلك وإن تحقق به
إدراك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصوم.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.