في الخلاف والنافع
والتذكرة والمنتهى والدروس والبيان واللمعة وغيرها ، ولعله اليه يرجع ما في
الإرشاد « إذا دخل الإمام في الصلاة » ضرورة كون الإحرام هو أول الدخول في الصلاة
، بل وما عن الحسين بن بابويه والقاضي والنهاية والسرائر « إذا أقيمت الصلاة »
لتعارف إحرام الامام عندها بلا فصل معتد به.
نعم هل هو إن خشي
الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا كما قيده به غير واحد من الأصحاب ، بل نسبه في
الرياض إلى الأكثر ، أو أنه يستحب مطلقا وإن لم يخش الفوات كما هو قضية إطلاق
الشهيدين وغيرهما؟ الظاهر الأول ، خصوصا إذا كان الباقي منها قليلا جدا ، لما فيه
من الجمع بين الوظيفتين ، وعدم إبطال العمل ، بل ينبغي القطع به بناء على حرمة قطع
النافلة اقتصارا حينئذ على المتيقن نصا وفتوى ، ولا تسامح مع معارضة الاستحباب
الحرمة ، بل قد يتوقف في التسامح هنا على التقدير الأول ، لمعارضته باستحباب
الائتمام الذي يتسامح فيه أيضا ، على أنه لا دليل معتد به على أصل استحباب القطع
سوى ما قيل من أهمية الجماعة في نظر الشارع من النافلة ، ومن الأمر بنقل نية
الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين الذي هو بمعنى القطع لها ، فيكون النافلة
أولى بذلك ، والرضوي [١] « وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل
الفريضة مع الامام » وصحيح عمر بن يزيد [٢] المتقدم سابقا المشتمل على السؤال عن الرواية المتضمنة أنه
لا ينبغي أن تتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم في
الإقامة » بناء على إرادة الأعم من الابتداء والاستدامة من التطوع.
لكن الجميع لو لا
ظهور اتفاق الأصحاب عليه كما اعترف به في الرياض ومفتاح
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.