وبين مبدل للحرم [١] فيه بالقبر ،
وآخر [٢] بالحائر ، والحرمين بمكة والمدينة [٣] ومسجد الكوفة بالكوفة [٤] ولا ريب أن قضية الضوابط ثبوت الحكم في الأوسع مكانا من
هذه الألفاظ ، ضرورة عدم منافاة ثبوته في الأضيق له ، بل هو كالمؤكد شبه التنصيص
على بعض أفراد العام مع عدم المخالفة في الحكم إلا أنه لما كان القصر هو الأصل في
المسافر ـ وكثير من هذه النصوص اعتبارها من جهة الانجبار بالشهرة ، وقد قيل إن
المشهور هنا الاقتصار في الحرمين على المسجدين منه ، بل على الأصليين منهما دون
الزيادة الحادثة ، كما أن الظاهر كونه كذلك بالنسبة إلى مسجد الكوفة وقبر الحسين عليهالسلام وان ورد بلفظ الحرم
في بعض النصوص ، إلا أنه ينزل على خصوص ذلك كما عن المصنف الاعتراف به بالنسبة إلى
حرم أمير المؤمنين عليهالسلام ـ وجب الاقتصار في الخروج منه على المتيقن ، وهو ذلك لا
البلدان الثلاثة والحائر كما عن كتابي الأخبار للشيخ ، ولا الأربعة كما عن المصنف
في كتاب له في السفر ، لورود الحديث بحرم الحسين عليهالسلام وقدر بخمسة فراسخ أو بأربعة ، ولا خصوص مكة والمدينة كما
هو ظاهر المتن ، واختاره في المدارك حاكيا له عن الشهيد وأكثر الأصحاب قال : لأنه
المستفاد من الأخبار الكثيرة ، بل ولا الحائر بناء على تفسيره بالأوسع مما دار سور
المشهد والمسجد عليه.
ولقد أجاد في
السرائر حيث قال : « ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر في نفس مسجد الحرام ،
وفي نفس مسجد المدينة ، وفي نفس مسجد الكوفة ، والحائر على متضمنة السلام ،
والمراد بالحائر ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار سور
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١٣.