هذا كله في
الشرائط وأما البحث في القصر
نفسه ( فـ ) لا ريب في انه في محله من الرباعية مثلا عزيمة لا رخصة بلا خلاف ، بل
هو مجمع عليه نقلا وتحصيلا ، بل لعله من الضروريات ، والنصوص [١] ظاهرة وصريحة فيه
، سيما صحيح زرارة والحلبي [٢] المشتمل على التصريح بإرادة الوجوب من رفع الجناح في الآية
[٣] مستدلا عليه بآية الحج [٤] فلا جهة حينئذ للبحث في ذلك ، وان الأمر به في مقام توهم
الحظر ، ولدفع مشقة السفر ، وأن ليس في الآية إلا رفع الجناح ، نعم هو عزيمة إلا
أن يكون المسافة دون الثمانية أربعا أو زائدا عليها ولم يرد الرجوع ليومه أو ليلته
، فإنه حينئذ يتخير بين القصر والإتمام على قول مشهور بين القدماء قد تقدم البحث
فيه سابقا ، وإلا أن يكون قد سافر بعد دخول الوقت وتجاوز محل الترخص فإنه حينئذ
يتخير بينهما على قول محكي عن خلاف الشيخ ، والإتمام أفضل ، وستعرف الحال فيه أو
يكون المسافر في أحد المواطن الأربعة مكة والمدينة ومسجد الجامع بالكوفة والحائر ، فإنه
مخير ، والإتمام أفضل على المشهور بين الأصحاب نقلا في المختلف والمصابيح وغيرهما
، وتحصيلا ، بل في ظاهر الروض وعن التذكرة والذكرى وفي صريح السرائر وعن الخلاف
الإجماع عليه ، بل في الوسائل « لأنه مذهب جميع الإمامية أو أكثرهم ، وخلاف الصدوق
شاذ نادر » الى آخره ، الى غير ذلك من عبارات الأصحاب الظاهرة أو الصريحة في
معلومية الحكم بين الطائفة التي يشهد لها التتبع أيضا ، فاني لا أجد فيه خلافا كما
اعترف به في الرياض إلا من ظاهر الصدوق أو صريحه ، فمنع