الإقامة حينئذ ،
ولذا نفى الاشكال عنه بعضهم ، ونسبه الى الأصحاب آخر ، بل في مفتاح الكرامة أنهم
حكموا بالرجوع قولا واحدا ، ومنه يعلم حينئذ قصور إطلاق ما دل على تحقق الإقامة
بالعزم والنية عن تناول مثل ذلك ، فتأمل جيدا.
ثم إنه هل يعتبر
بقاء مسافة أو قصدها في رجوعه الى التقصير عند رجوعه عن الإقامة قبل فعل الصلاة
تماما أو أنه يكفي فيه السفر الأول الظاهر الثاني ، لعدم تأثير نية الإقامة في قطع
السفر إذا رجع عنها قبل فعل الصلاة تماما ، ولإطلاق النص والفتوى ولقد أجاد
الأردبيلي فيما حكي عنه من أني لا أجد وجها للتردد في ذلك بعد إطلاق خبر أبي ولاد [١].
لكن ومع ذلك فقد
احتمل في الروض اشتراط بقاء مسافة تمسكا بإطلاق النص والفتوى بأن نية الإقامة من
القواطع للسفر فيبطل حكم ما سبق بمجرد النية وإن لم يصل تماما ، كما لو وصل الى
وطنه ، وربما أيد بأنه لا منافاة في إطلاق خبر أبي ولاد لذلك ، لظهور أن السائل
كوفي ويريد السفر إلى الكوفة ، ولذا أطلق فيه القصر عند الرجوع ، كإطلاقه ذلك بعد
الخروج إذا صلى تماما ، إذ لا بد حينئذ من المسافة باعتراف الخصم.
إلا أنه لا يخفى
عليك ضعف الاحتمال من أصله بل غرابته ، ضرورة إرادة كون الإقامة من القواطع إذا لم
يرجع عنها قبل الصلاة تماما لا معه ، كما هو واضح ، نعم لا بد في القصر من بقاء
مسافة لو أن عدوله كان بعد أن صلى فريضة تماما ، لأنه حينئذ بمنزلة من أراد
المسافرة بعد إتمام الإقامة لا في الفرض المزبور ، على ان المتجه عليه توقف
التقصير على الشروع في المسافة لا أنه يكتفى في التقصير في البلد عند الرجوع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.