ونحو ذلك ، ودعوى
أنه يكفي في صحة صلاة المأموم ذلك الظاهر أول الكلام ، إذ المتيقن من إطلاق الأدلة
في الفراغ من متيقن الشغل غير محل الفرض ، واستصحاب الاجزاء قبل التبين لما بعد
التبين لا يرجع إلى محصل عند التأمل بحيث يقطع الأصل السابق وإن تمسك به المولى
الأكبر في شرحه.
نعم هي واضحة
الجريان بالنسبة للأولين ، لأن واقعي
قوله عليهالسلام[١] : « صل خلف من تثق بدينه وأمانته » نفس هذا الاطمئنان الذي
بتبين كفره وفسقه لم ينكشف عدم اطمئنان به فيما مضى كي يتجه الفساد ، بل هو في هذا
الحال يصدق عليه أنه صلى خلف من وثق بدينه ، فيتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء ،
مضافا إلى مرسل ابن أبي عمير [٢] عن الصادق عليهالسلام « في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل
فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : لا يعيدون » بل عن الفقيه روايته
عن كتاب زياد بن مروان القندي ونوادر ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام بتفاوت ، وظاهره
عدم الإرسال ، على أن من الواضح عدم قدح مثل هذا الإرسال من مثل هذا المرسل في مثل
هذا المقام فيما نحن فيه ، وإلى الصحاح المستفيضة جدا في الثالث ، منها صحيح ابن مسلم [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن الرجل
يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ، قال : يعيد ولا يعيد من
خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر » ومنها
صحيحه الآخر أيضا [٤] عن الصادق عليهالسلام « عن الرجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا ،
فقال : يعيد هو ولا يعيدون ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ مع الاختلاف.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.