الحصول من كل
منهما ، لا أنه لازم لواحد دون الآخر ، إذ المتجه عليه حينئذ حمل تلك الزيادة على
الندب ونحوه ، إذ هو أشبه شيء بالتخيير بين الأقل والأكثر مع احتمال أن يكون
وجهها في المقام بناء على اختصاص خفاء الجدران بها هو عدم حصول الاطمئنان بخفاء
الأذان عند فقده حسا إلا بخفائها ، على أن الاشكال انما يحسن لو أن الشارع أفاد
الشرطية بأن قال : المعتبر خفاء أحدهما ، أما إذا كان ذلك حاصلا من جهة اتفاق
الاجتماع وتعارض الدليلين وإلا فهو انما بين سببية كل منهما مستقلة فلا إشكال فيه
أصلا ، كما يوضح ذلك لك فرض وقوعه من مثل السادات لعبيدهم وغيرهم فيندفع حينئذ
إشكال التفاوت المزبور سواء قلنا بكون الشرط أحدهما كما هو المختار أو مجموعهما ،
ضرورة اشتراكهما في وروده ، فيشتركان في دفعه ، وإن كان قد يتوهم مما سمعته في
تقريره اختصاص المختار به ، بل قد يتوهم أيضا أنه بسبب هذا الاشكال قيل بالتخيير
بين العلامتين على معنى أن تكليفه ما يختاره منهما الذي قد عرفت فساده مما تقدم
لعدم الدليل عليه ، كما أنك عرفت هنا أنه لا إشكال يلجئ الى ارتكاب ذلك ، فتأمل
جيدا فإنه ربما دق.
وإن أبيت عن ذلك
كله فقل إن العلامتين راجعتان في الواقع إلى شيء واحد مشخص لا اختلاف فيه ، كما
اختاره الأستاذ الأكبر وإن أوجب أيضا اجتماعهما لتحصيل اليقين به ، وذلك لعدم
معلومية المراد من التواري على التشخيص والتعيين بحيث لا يقبل الزيادة والنقيصة ،
وكذا الأذان حتى لو أريد المتوسط منه ، لاختلافه أيضا باختلاف الأزمنة من الليل
والنهار ، والأمكنة والأصوات والسامعين وغير ذلك ، ولا دليل على اعتبار التخمين.
لكنك خبير بما فيه
بعد الإحاطة بما سمعت ، إلا أن الانصاف بعد ذلك كله عدم ترك الاحتياط بتأخير
الصلاة الى خفائهما معا أو الجمع بينه وبين الإتمام.