وأدلة تلازم
الإفطار والتقصير بسبب الاعراض عنه واشتماله على ما لا يقول به أحد من الاكتفاء
بالأقل من خمسة ولو يوما أو أقل ، إذ ابن الجنيد وإن حكي عنه الاكتفاء بذلك لكنه
جعله كالعشرة في القصر والإفطار لا التفصيل المزبور ، على أنه في غاية الضعف يمكن
دعوى الإجماع على خلافه ، فضلا عن مخالفته لظاهر النصوص بل والاعتبار ، إذ عليه لم
يبق موضوع لكثير السفر غالبا ، كل ذا مع أنا لا نعرف له دليلا بل ولا وجها ، فلا
ريب في فساده ، بل لعله لا يرجح الاحتياط من جهته ، نعم لا ينبغي تركه بالنسبة إلى
الأول لصحة مستنده ، وعمل جماعة به وميل بعض المتأخرين كما قيل اليه ، واشتماله
على المجمع على خلافه لا يخرجه عن الحجية في غيره كما لم يخرجه عن الحجية في
المسألة السابقة ، والله أعلم الشرط السادس للقصر أنه لا يجوز للمسافر التقصير بمجرد خروجه من منزله على
المشهور شهرة كادت تكون إجماعا كما عن الذكرى ، بل لا خلاف محقق معتد به وإن نسب
الى والد الصدوق كما ستسمع حتى استثناه خاصة من معقد نفي الخلاف في الرياض بل هو
إجماع نقلا عن الخلاف إن لم يكن تحصيلا ، للأصل واعتبار الضرب في الأرض في الآية [١] وعدم صدق المسافر
فعلا ، والنصوص [٢] التي سيمر عليك بعضها ، فما عن علي بن بابويه ـ من التقصير
بمجرد الخروج عن المنزل الى أن يعود اليه ـ منزل على إرادة محل الترخص من المنزل
كما يومي اليه غلبة تعبيره بفقه الرضا عليهالسلام وقد عبر فيه كما قيل تارة بما سمعت [٣] وأخرى بما إذا
غاب عنه أذان المصر [٤] فهو كالكاشف حينئذ عن إرادته بالمنزل في العبارة الأولى
ذلك ، فلعل الصدوق كذلك ،