لإطلاق أدلة
الضمان وإن كان الأحوط الاستئناف بنية القراءة المطلقة ، هذا ، وفي المسالك « أنه
بناء على القول بإعادة السورة التي فارق فيها لو كان الامام قد تجاوز نصف السورة
لم يجز له العدول عنها ، وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقا في غير
الجمعتين ، وعلى القول الآخر له قراءة أي سورة شاء » وفيه بحث.
وكيف كان فالظاهر
جواز نية الانفراد في جميع أحوال الصلاة ، ولا يشترط الدخول معه في ركن ، فلو
أدركه في أثناء القراءة وفارق قبل الركوع صح كما صرح به في المسالك والروض ،
واحتمال توقف انعقاد الجماعة على إدراك ركوع الركعة الأولى بحيث إن لم يركع معه
ينكشف أن لا ائتمام واضح الفساد ، لمنافاته لإطلاق أدلة الدخول في الجماعة ، وخصوص
صحيح ابن الحجاج [١] عن أبي الحسن عليهالسلام الوارد في الجمعة المشتمل على المفارقة في ركوع الأولى
للزحام ، وما ستسمعه من الإجماع المحكي على إدراك الجماعة وإدراك الركعة بإدراك
الإمام قبل الركوع في المسألة التاسعة من مسائل هذا الكتاب ، ولإطلاق الفتاوى في
المتابعة وغيرها ، والنصوص [٢] الدالة على عدم الإدراك إذا لم يدرك الركوع يراد منها كما
لا يخفى على من لاحظها ابتداء الائتمام لا من حصل منه ذلك واتصف بوصف المأمومية
وتحمل الإمام القراءة عنه ، وللخبر [٣] الذي استدل به الفاضل في المنتهى على أصل جواز نية
الانفراد راويا له عن ابن بابويه ، قال : « كان معاذ يصلي في مسجد على عهد رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ويطيل القراءة وأنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ثم
ركب راحلته ، فبلغ ذلك النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فبعث إلى معاذ فقال : يا معاذ إياك أن تكون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.