كما صرح به الحلي
في متخذ السفر عملا » وفيه ما عرفته من أن المستفاد من النصوص أن وجوب التمام على
هؤلاء انما هو من حيث كون السفر عملهم ، فلا وجه لجعله مقابلا.
ثم إن دعوى حصول
صدق أحد العنوانين بمجرد السفر في الثالثة ممنوعة ، إذ قد يحصل السفر زائدا عليها
ولا يصدق أحدهما ، كما لو اتفق كثرة السفر مع عدم قصده الى اتخاذه عملا ، ومثله
يقصر قطعا كما صرح به بعض متأخري أصحابنا ، فقال بعد نقل الأقوال : « وإذ قد عرفت
أن الحكم في الأخبار ليس معلقا على الكثرة بل على مثل المكاري والجمال ومن اتخذ
السفر عمله وجب أن يراعى صدق هذا الاسم عرفا ، فلو فرض عدم صدق الاسم بالعشرة لم
يتعلق حكم الإتمام ، نعم يعتبر السفرات الثلاث مع صدق العنوان ، فلا إتمام فيما
دونها ولو صدق ، لما مر من لزوم حمل المطلقات على المتبادر ، وليس إلا من تكرر منه
السفر ثلاثا فصاعدا ، ويمكن أن يكون مراد الشهيد في اعتباره التعدد ثلاثا هذا ،
وبالجملة المعتبر عدم اتخاذ السفر عملا مع تكرره مرة بعد أخرى ، ومعه كذلك يجب
التمام كما يستفاد من النصوص على ما قدمناه » انتهى
وفيه بعد الغض عن
بعض ما ذكره أنه لا وجه لاعتبار تثليث السفر بعد صدق العملية كما هو ظاهر ذيل
كلامه بل صريحه ، ضرورة ظهور الأدلة إن لم يكن صراحتها في أن مدار الإتمام ذلك ،
كما أنها ظاهرة أو صريحة في أنه متى تحقق صدق اسم واحد من المكاري والملاح ونحوهما
عرفا صدق عليه أنه عمله السفر قطعا ، بل يمكن منع اعتبار التثليث المزبور في تحقق
أصل العملية أو المكارية عرفا ، بل ينبغي القطع بعدم اعتبار الرجوع الى بلاده في
ذلك ، إذ لو بقي مدة طويلة يعمل في المكاراة ذهابا وإيابا الى غير بلاده صدق عليه
الوصفان المزبوران قطعا ، بل قد يقال بعدم اعتبار الرجوع في ذلك أيضا ، كما لو
كارى الى مقصد بعيد ، بل استظهر المقدس البغدادي تحقق وصف المكاري ونحوه بأول سفرة
إذا اتبع الدواب وسعى معها سعي المكارين ، وهو