responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 264

جاء على ضرب من التسامح ، سلمنا أنه لهو ولكن المحرم من اللهو انما هو اللعب ، وليس هذا بلعب ، نعم يطلق اللهو على التلهي بامرأة أو ولد أو نحو ذلك ، قال الأزهري في التهذيب : اللعب اللهو ما يشغلك من هوى وطرب يريد من عشق وخفة من فرح أو حزن ، فان ذلك مما يشغل ، قال الله تعالى [١] ( لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا إِنْ كُنّا فاعِلِينَ ) والظاهر أن هذا هو المراد باللهو هنا ، فان التصيد بالبزاة والكلاب ضرب من الهوى والعشق والطرب الذي يحصل به والخفة التي تعتريه والابتهاج والفرح مما لا يكاد يخفى ».

قلت : وهو على طوله كأنه اجتهاد في مقابلة النص حكما وموضوعا ، واستبعاد لغير البعيد ، ولا تلازم بين حرمة ما نحن فيه وبين حرمة سائر أفراد التنزه بالخضر والبساتين والأودية ونحوها كي يجب الحكم بعدم الحرمة هنا المستفادة من النصوص [٢] والفتاوى لعدم الحرمة هناك للأصل والسيرة القطعية وغيرهما.

نعم هذا كله لو كان لهوا كما يستعمله الملوك وأما لو كان أي الصيد لقوته وقوت عياله قصر بلا خلاف أجده ، بل هو مجمع عليه نقلا إن لم تكن تحصيلا لإطلاق الأدلة السالم عن المعارض هنا بعد ظهور تلك النصوص حتى المطلق منها في غيره ، وخصوص مرسل ابن أبي عمير [٣] المتقدم الذي هو كالمسند ، وغيره مما ستسمعه.

وأما لو كان للتجارة قيل والقائل بنو إدريس وحمزة والبراج وبابويه على ما حكي عن الأخيرين منهم كالشيخين يقصر الصوم دون الصلاة بل قيل‌


[١] سورة الأنبياء ـ الآية ١٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر.

[٣] المتقدم في ص ٢٥٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست