جاء على ضرب من
التسامح ، سلمنا أنه لهو ولكن المحرم من اللهو انما هو اللعب ، وليس هذا بلعب ،
نعم يطلق اللهو على التلهي بامرأة أو ولد أو نحو ذلك ، قال الأزهري في التهذيب :
اللعب اللهو ما يشغلك من هوى وطرب يريد من عشق وخفة من فرح أو حزن ، فان ذلك مما
يشغل ، قال الله تعالى [١]( لَوْ أَرَدْنا أَنْ
نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا إِنْ كُنّا فاعِلِينَ ) والظاهر أن هذا
هو المراد باللهو هنا ، فان التصيد بالبزاة والكلاب ضرب من الهوى والعشق والطرب
الذي يحصل به والخفة التي تعتريه والابتهاج والفرح مما لا يكاد يخفى ».
قلت : وهو على
طوله كأنه اجتهاد في مقابلة النص حكما وموضوعا ، واستبعاد لغير البعيد ، ولا تلازم
بين حرمة ما نحن فيه وبين حرمة سائر أفراد التنزه بالخضر والبساتين والأودية
ونحوها كي يجب الحكم بعدم الحرمة هنا المستفادة من النصوص [٢] والفتاوى لعدم
الحرمة هناك للأصل والسيرة القطعية وغيرهما.
نعم هذا كله لو
كان لهوا كما يستعمله الملوك وأما لو كان أي الصيد لقوته وقوت عياله قصر بلا خلاف
أجده ، بل هو مجمع عليه نقلا إن لم تكن تحصيلا لإطلاق الأدلة السالم عن المعارض
هنا بعد ظهور تلك النصوص حتى المطلق منها في غيره ، وخصوص مرسل ابن أبي عمير [٣] المتقدم الذي هو
كالمسند ، وغيره مما ستسمعه.
وأما لو كان
للتجارة قيل والقائل بنو إدريس وحمزة والبراج وبابويه على ما حكي عن الأخيرين منهم
كالشيخين يقصر الصوم دون الصلاة بل قيل